الطالب: لم ينبت ولم ..
الشيخ: ولم يحتلم.
الطالب: ولم يحتلم ولم يظهر فيه من علامات البلوغ أي شيء.
الشيخ: زين طيب.
الطالب: لكنه رشيد ويعلم المنكرات فهل يكتب عليه؟
الشيخ: لا يأثم، لا يُكْتَب عليه، لكن يجب على وليه أن يمنعه من المعاصي.
طالب: إذا أنبت صبي وهو ابن سبع سنين ( ... ) هل يعتبر هذا بلوغًا؟
الشيخ: لا، يعني الإنبات لا بد أن يكون بمقتضى الطبيعة، لا بسبب.
طالب: قلنا: إذا البنت حملت وهي .. ، حُكِمَ ببلوغها، طيب إذا كانت على القول الراجح -مثلًا- لا تميز، التمييز ليس له حد، حملت وهي لا تميز؟
الشيخ: ما يصير، يعني حملت ولها خمس سنين؟ !
الطالب: بتحصل.
الشيخ: تحمل وهي لها خمس سنين؟
الطالب: حصلت.
الشيخ: ما تحمل إلا الزلع كأن تشيلها على رأسها.
الطالب: حصلت يا شيخ.
الشيخ: لا، ما تحصل.
الطالب: سجلت في الوقائع.
الشيخ: عجيب! سمعتم بهذا؟
الطالب: قرأتها يا شيخ.
الشيخ: أخبار الصحف ما هي مضبوطة.
طالب: توسعات علمية.
الشيخ: لا، أبدًا.
طالب: ( ... ).
الشيخ: إي نعم، لا ما يمكن يا رجال، ما يمكن أبدًا، إذا حصل جاب الله حكمها.
طالب: إذا تصرف بغير حظ هل نقول: لا ينفذ تصرفه أو ينفذ مع الإثم؟
الشيخ: ينفذ مع الإثم والضمان.
طالب: عفا الله عنك يا شيخ، بعض الناس ( ... ) والأعمام وبعض الإخوة منزوعين البركة ومنزوعين الرحمة من قلوبهم، هل يمكن للقاضي ( ... ) وولاهم، لكن ما شاف لهم ( ... ) بعض الناس غير الأعمام والجد ( ... )؟
الشيخ: ما فيها شك؛ ولهذا العلماء رحمهم الله قالوا: إن وصي الأب مقدم على القاضي؛ لأن الأب لا يمكن أن يوصي على أولاده إلا من يرى أنه خير، والقاضي إذا لم يكن وصيًّا قلنا في الشرح: ينبغي للقاضي أن يولي من فيه الكفاية من الأقارب؛ لأن القريب لا شك أنه أشد عطفًا على قريبه من الأجنبي.
طالب: عفا الله عنك، الرجل الذي اشترى شيئًا بغير فائدة هل يُحْجَر عليه من أول مرة أو لا بد من تكرار ذلك؟