للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الطالب: لم ينبت ولم ..

الشيخ: ولم يحتلم.

الطالب: ولم يحتلم ولم يظهر فيه من علامات البلوغ أي شيء.

الشيخ: زين طيب.

الطالب: لكنه رشيد ويعلم المنكرات فهل يكتب عليه؟

الشيخ: لا يأثم، لا يُكْتَب عليه، لكن يجب على وليه أن يمنعه من المعاصي.

طالب: إذا أنبت صبي وهو ابن سبع سنين ( ... ) هل يعتبر هذا بلوغًا؟

الشيخ: لا، يعني الإنبات لا بد أن يكون بمقتضى الطبيعة، لا بسبب.

طالب: قلنا: إذا البنت حملت وهي .. ، حُكِمَ ببلوغها، طيب إذا كانت على القول الراجح -مثلًا- لا تميز، التمييز ليس له حد، حملت وهي لا تميز؟

الشيخ: ما يصير، يعني حملت ولها خمس سنين؟ !

الطالب: بتحصل.

الشيخ: تحمل وهي لها خمس سنين؟

الطالب: حصلت.

الشيخ: ما تحمل إلا الزلع كأن تشيلها على رأسها.

الطالب: حصلت يا شيخ.

الشيخ: لا، ما تحصل.

الطالب: سجلت في الوقائع.

الشيخ: عجيب! سمعتم بهذا؟

الطالب: قرأتها يا شيخ.

الشيخ: أخبار الصحف ما هي مضبوطة.

طالب: توسعات علمية.

الشيخ: لا، أبدًا.

طالب: ( ... ).

الشيخ: إي نعم، لا ما يمكن يا رجال، ما يمكن أبدًا، إذا حصل جاب الله حكمها.

طالب: إذا تصرف بغير حظ هل نقول: لا ينفذ تصرفه أو ينفذ مع الإثم؟

الشيخ: ينفذ مع الإثم والضمان.

طالب: عفا الله عنك يا شيخ، بعض الناس ( ... ) والأعمام وبعض الإخوة منزوعين البركة ومنزوعين الرحمة من قلوبهم، هل يمكن للقاضي ( ... ) وولاهم، لكن ما شاف لهم ( ... ) بعض الناس غير الأعمام والجد ( ... )؟

الشيخ: ما فيها شك؛ ولهذا العلماء رحمهم الله قالوا: إن وصي الأب مقدم على القاضي؛ لأن الأب لا يمكن أن يوصي على أولاده إلا من يرى أنه خير، والقاضي إذا لم يكن وصيًّا قلنا في الشرح: ينبغي للقاضي أن يولي من فيه الكفاية من الأقارب؛ لأن القريب لا شك أنه أشد عطفًا على قريبه من الأجنبي.

طالب: عفا الله عنك، الرجل الذي اشترى شيئًا بغير فائدة هل يُحْجَر عليه من أول مرة أو لا بد من تكرار ذلك؟

<<  <  ج: ص:  >  >>