للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فيقول هؤلاء: إن كلمة القضاء والأداء لا يحتاج إلى فرق بينهما، فنقول: إن فعلتها بعد الوقت لعذر فهي أداء، ولغير عذر لا تصح.

الخلاف في هذا في الواقع قريب من اللفظ؛ لأن الكل يتفقون على أنه يُشْرَع الأذان والإقامة حتى فيما فُعِل بعد الوقت، ولكن لا أدري هل الذين يقولون: إنها أداء، يجعلون الأذان في هذه الحال فرضًا كما هو القول الثاني في المسألة، أو يجعلونها سُنَّة، إنما المسألة فيها قول بأن المقضية يجب لها الأذان والإقامة، كالمؤداة في الوقت.

طالب: المميِّز ( ... ).

الشيخ: نعم نعم، يعني قصدك التمييز؟

الطالب: إي نعم.

الشيخ: القول الصحيح كما سبق قلنا: إن المميِّز هو الذي يفهم الخطاب ويرد الجواب، ولو دون السبع.

طالب: شيخ، نحن قلنا الذي ( ... ) لو قال: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، حي على الصلاة ..

ويُسَنُّ لسامِعِه مُتابعتُه سِرًّا، وحَوْقَلَتُه في الْحَيْعَلَةِ، وقولُه بعدَ فراغِه " اللَّهُمَّ رَبَّ هِذِه الدَّعْوَةِ التامَّةِ والصلاةِ القائمةِ آتِ مُحَمَّدًا الوسيلةَ والفضيلةَ، وابْعَثْهُ مَقامًا محمودًا الذي وَعَدْتَه".

[باب شروط الصلاة]

شروطُها قَبْلَها منها الوقتُ والطهارةُ من الْحَدَثِ والنَّجَسِ.

فوَقتُ الظهرِ من الزوالِ إلى مُساواةِ الشيءِ فَيْئَه بعدَ فَيْءِ الزوالِ، وتَعْجِيلُها أَفْضَلُ إلا في شِدَّةِ حَرٍّ، ولَوْ صَلَّى وَحْدَه أو مع غَيْمٍ لِمَنْ يُصَلِّي جماعةً. ويَليهِ وقتُ العَصْرِ إلى مَصيرِ الْفَيْءِ مِثْلَيْهِ بعدَ فيء الزوالِ، والضرورةُ إلى غروبِها،

<<  <  ج: ص:  >  >>