للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشيخ: لا، أنا ظنيت أنك تقول: لو شرخت من الجدار طاحت ( ... ) هذا لا يؤثر ولا يقال: عمِّره، أصله لا يعمَّر هذا.

طالب: إذا رهن الراهن ( ... ) بيتًا ( ... )، ثم قال للمرتهن: إذا سقطت غرفة صلحها، ثم سقطت غرفة، ثم بنى المرتهن هذه الغرفة من الإسمنت والبلاط والديكور وغيره، وقال: أنت أذنت لي، هل يرجع إليه؟ مع أن كل بيته بالطين، هذا الراهن يقول: بارك الله فيك، عندنا بيت كله بالطين، ولماذا صنعت بما هو كان، وأنت صلحته كأنه بيت الأمير وغيره! !

الشيخ: ( ... ) في هذا المثال؟ يقول: لو أن الراهن أذن للمرتهن وقال: إذا سقطت حجرة فابنها، فبناها المرتهن، يقول: كان البيت بيت طين، فبناها المرتهن بالإسمنت والديكور، وجعلها كبيت الأمير حسب كلام الـ .. ، فهل يرجع عليه أو لا؟ ما تقولون؟

طالب: لا، ما يرجع.

الشيخ: عمومًا؟

طلبة: ما يرجع.

الشيخ: ما يرجع.

طالب: يرجع بقدر حق الطين.

الشيخ: ولو بحق الطين، لا يرجع بشيء يا إخوان، ليش؟ لأن حتى هذا لو أراد أن يهدمه ليتناسب مع بقية البيت خسر، إي نعم.

***

[باب الضمان]

طالب: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، قال المصنف رحمه الله تعالى:

[باب الضمان]

ولا يصح إلا من جائز التصرف، ولِرَبِّ الحقِّ مطالبةُ مَنْ شاءَ منهما في الحياة والموت، فإن برئتْ ذمةُ المضمون عنه بَرِئتْ ذمَّةُ الضامنِ لا عكسُه، ولا تعتبر معرفةُ الضامنِ للمَضْمونِ عنه ولا له، بل رضا الضامنِ، ويصح ضمانُ المجهولِ إذا آلَ إلى العِلْمِ والعَوَارِي والمَغْصوبِ والمقبوضِ بسَوْمٍ وعُهْدةِ المبيع، لا ضمانُ الأماناتِ، بَلِ التَعدِّي فيها.

فصل: وتصح الكفالةُ بكلِّ عينٍ مضمونةٍ، وبِبَدَنِ من عليه دَيْنٌ، لا حَدٌّ ولا قِصَاصٌ، ويُعتبرُ رضا الكفيلِ لا مكفولٍ به، فإن ماتَ أو تَلِفَتِ العينُ بفعلِ الله تعالى أو سَلَّمَ نَفْسَه برئ الكفيلُ.

<<  <  ج: ص:  >  >>