الشيخ: بيحكم لنفسه، لكن لو فُرض أنهما تخاصما عنده، وحكم على نفسه، على وكيله ينفذ ولَّا لا؟
طالب: ينفذ.
الشيخ: ينفض بنص القرآن: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ}[النساء: ١٣٥]، فيحكم على نفسه فينفذ حكمه على نفسه، ولا يحكم له، هذه واحدة، الحكم لنفسه سواء استقلالًا أو اشتراكًا.
ثانيًا: الحكم لأصوله أو لفروعه لا يؤخذ، لماذا؟ لأنه متهم فيهم؛ ولهذا قال الله تعالى:{وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ}[النساء: ١٣٥]، فالإنسان في الحقيقة متهم إذا حكم لولده أو لوالده، الحواشي مثله ولَّا لا؟
طلبة: لا.
الشيخ: لا، الحواشي مثل أخيه وعمه وخاله لا بأس أن يُحكم لهم؛ لأنه غير متهم والتهمة بعيدة، كذلك لا يحكم أحد الزوجين لصاحبه، موافقون؟
طلبة: لا.
الشيخ: ليش؟
طلبة:( ... ).
الشيخ: لأن الزوجة ما يمكن أن تكون قاضية، لكن لا يحكم الزوج لزوجته.
طلبة: صالحة.
الشيخ: تكون صالحة؟ كل من لا تقبل شهادته له على ما يوصف الشهادة، فكل من لا تُقبل شهادته له لا يُقبل حكمه له، ولكن حُكمه عليه يقبل ولَّا لا؟
(أما طريق الحكم وصفته) فطريق الحكم ما يُتوصَّل به إلى الحكم، هذا الطريق، طريق البلد ما يُتوصل به إلى البلد، طريق الحكم ما يُتوصل به إلى الحكم؛ يعني كيف يتوصل القاضي إلى الحكم بين الناس؟ ( ... ).