وما يَصِحُّ بيعُه صَحَّ قَرْضُه إلا بَنِي آدَمَ، ويَمْلِكُ بقَبْضِه فلا يَلْزَمُ ردُّ عينِه , بل يَثْبُتُ بدَلُه في ذِمَّتِه حالًا، ولو أَجَّلَه، فإن رَدَّه الْمُقْتَرِضُ لَزِمَ قَبولُه وإن كانت مُكَسَّرَةً أو فُلُوسًا فمَنَعَ السلطانُ المعامَلَةَ بها , فله القِيمةُ وقتَ القَرْضِ، ويُرَدُّ الْمِثْلُ في الْمِثْلِيَّاتِ والْقِيمَةُ في غيرِها، فإن أُعْوِزَ الْمِثْلُ فالقيمةُ إِذَنْ.
و(يَحْرُمُ) كلُّ شَرْطٍ جَرَّ نَفْعًا، وإن بَدَأَ به بلا شَرْطٍ , أو أَعطاهُ أَجودَ أو هَدِيَّةً بعدَ الوفاءِ جازَ، وإن تَبَرَّعَ لِمُقْرِضِه قبلَ وَفائِهِ بشَيْءٍ لم تَجْرِ عادتُه به لم يَجُزْ , إلا أن يَنْوِيَ مُكافأتَه أو احتسابَه من دَيْنِه، وإن أَقْرَضَه أَثمانًا فطَالَبَه بها بَبَلَدٍ آخَرَ لَزِمَتْه، وفيما لِحَمْلِه مَؤُونةُ قِيمتِه إن لم تَكنْ ببَلَدِ الْقَرْضِ أَنْقَصَ.
[باب الرهن]
يَصِحُّ في كلِّ عينٍ يَجوزُ بَيْعُها، حتى الْمُكَاتَبِ، مع الْحَقِّ وبَعْدَه بدَيْنٍ ثابتٍ، ويَلْزَمُ في حقِّ الراهنِ فقط،
استثنى المؤلف قال:(إلا بني آدم) فإنه يصح بيعه، والمراد الأرقة منهم.
(ولا يصح قرضه) يعني: ما يصح أن آتي إليك وأقول: أقرضني عبدك، لكن يصح أن آتي إليك وأقول: أقرضني شاتك، ولَّا ما يصح؟
طالب: يصح.
الشيخ: يصح، لماذا؟ لأنه يصح بيعه.
يصح أن آتي إليك وأقول: أقرضني قلمك؟ يصح؛ لأنه يصح بيعه، كل شيء يصح بيعه فإنه يصح قرضه إلا بني آدم.
طالب: الحر أم العبد؟
الشيخ: لا، الحر يُبَاع!
طالب: العبد؟
الشيخ: ما فيه شك أنه العبد، أما الحر ما هو بيباع، (إلا بني آدم) يعني: إلا الأرقة من بني آدم فإنه يصح بيعهم ولا يصح قرضهم.
ما هو التعليل على عدم صحة قرض العبيد؟
يقولون: لئلا يؤدي إلى أن يستقرض أَمَة فيجامعها ويتمتع بها، ثم يردها.