للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: كبيرة بالغة، ونحن نوافقكم على أن الصغيرة لا تقطع الصلاة، واضح؟ إذن ليس فيه دليل.

وعلى هذا فيكون القول الراجح في هذه المسألة: أن الصلاة تبطل بمرور المرأة والحمار والكلب الأسود، ولا مقاوم لهذا الحديث، ليس له مقاوم يُعارضه حتى نقول: إنه منسوخ أو مُخصَّص، بل تبطل ويجب عليه استئنافها، ولا نقول: تبطل ويستمر؟

طلبة: يستأنف.

الشيخ: يجب أن يستأنف، ولا يجوز أن يستمر حتى لو هي نفل؛ حتى لو كانت نفلًا، ومر واحد من هذه الثلاثة فإنه لا يجوز له الاستمرار؛ لأنه لو استمر لاستمر في عبادة فاسدة، والاستمرار في العبادات الفاسدات مُحرَّم، نوع من الاستهزاء بالله عز وجل، كيف تتقرب إلى الله بما لا يرضاه الله؟ لأن الفاسد لا يرضاه الله، وإذا لم يرضه الله فإنه لا يجوز لك أن تتقرب إليه به.

ولهذا من قواعد أهل العلم: كل عقد فاسد، كل شرط فاسد، كل عبادة فاسدة، فإنه يحرم المضي فيها، لاحظ دي كل شرط فاسد، أو عقد فاسد، أو عبادة فاسدة، فإنه يحرم المضي فيها.

ولهذا لما شَرَطَ أهلُ بريرة الولاء لهم قام النبيُّ صلى الله عليه وسلم فخطب الناس وقال: «مَا بَالُ أَقْوَامٍ -أنكر عليهم- يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللَّهِ» (٨).

وعلى هذا فنقول: إذا مر بين يديك أحد هؤلاء الثلاثة وجب عليك استئناف الصلاة، وحرم عليك أن تستمر فيها، وعرفتم الآن أدلة المعارضين والجواب عنها.

***

طالب: ( ... ) والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، قال المصنف رحمه الله تعالى: وله التعوذ عند آية وعيد، والسؤال عند آية رحمة، ولو في فرض.

[أركان الصلاة وواجباتها]

فصل

أركانها: القيام، والتحريمة، والفاتحة، والركوع، والاعتدال عنه، والسجود على الأعضاء السبعة، والاعتدال عنه، والجلوس بين السجدتين، والطمأنينة في الكل، والتشهد الأخير، وجلسته، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه، والترتيب والتسليم.

<<  <  ج: ص:  >  >>