للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[كتاب الفرائض]

[مدخل] (٩)

قال المؤلف: (كتاب الفرائض) وترجم لهذا بالكتاب؛ لأنه جنس مستقل، وقال: (الفرائض) ولم يقل: المواريث، مع أن المواريث أعم، فنقول: عبَّر بعض العلماء بالمواريث وقال: كتاب المواريث، وهو أعم من كتاب الفرائض؛ لأن المواريث تشمل الفرض والتعصيب والرحم، ولكن المؤلف عبَّر بالفرائض؛ لأن الفرائض هو الأصل، قال النبي عليه الصلاة والسلام: «أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ» (١٠)، فلما كان هو الأصل والمقدم ترجم به رحمه الله.

ثم قال في تعريف الفرائض: (وهي العلم بقسمة الميراث).

أما من حيث اللغة فالفرائض جمع (فريضة) بمعنى: مفروضة، فهي (فعيلة) بمعنى (مفعولة)، والفرض في اللغة: الحزُّ والقطع، إذا حززت الشيء بالسكين قيل: هذا فرض، وكذلك إذا قطعته بالسكين قيل: هذا فرض.

ولكنه في الاصطلاح يختلف؛ نقول: فرائض الوضوء غير مسألة الفرائض التي نحن فيها، يفسر الفرائض في الاصطلاح في كل باب بما يناسبه، فهي هنا يقول: (العلم بقسمة المواريث).

والعلم بقسمة المواريث نوعان: شرعي وفني، ويقال: فقهي وحسابي، فالعلم بالمواريث فقهًا هذا شرعي، والعلم بالمواريث حسابًا هذا فنيٌّ مراد لغيره، والأول مرادٌ لذاته؛ لأن المقصود إيصال حقوق أصحاب المواريث إليهم، سواء عرفت الحساب أم لم تعرف، لكن مع ذلك يحتاج طالب العلم إلى معرفة حساب المواريث، وإن عرف فقهها لا بد من معرفة الحساب؛ ولهذا نقول: العلم بقسمة المواريث فقهًا وحسابًا أو شرعًا وفنًّا.

فمثلًا: إذا هلك هالك عن بنت وأخت شقيقة، فكوننا نعرف أن للبنت النصف وللأخت الشقيقة ما بقي، فهذا علم شرعي فقهي، ولَّا لا؟

طالب: نعم.

<<  <  ج: ص:  >  >>