للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولهذا قال العلماء رحمهم الله: لا إنكار في مسائل الاجتهاد فيكو، ن الإنسان يرى أن التحجير حرام، ثم يأتي إلى الأشياء الْمَجْعُولَة في مكان يزيلها مثلًا أو يعمل فيها أشياء، لا شك أن هذا خطأ، وإن كان الأول مُخْطِئًا، لكن هذا أشد خطأ؛ لأنه يوجب كراهة الناس بعضهم لبعض، وهذا ما دام هذا رأيه هو يحاسبه الله عز وجل على ما يرى.

طلبة: ( ... ).

الشيخ: أما المسألة الثانية هذه ما عرفت أقرؤها إطلاقًا.

***

[زيارة القبور]

طالب: بسم الله الرحمن الرحيم، قال المؤلف رحمه الله تعالى:

فصل

تُسَنُّ زيارة القبور إلا للنساء، وأن يقول إذا زارها أو مَرَّ بها: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنَّا إن شاء الله بكم للاحقون، يرحم الله المستقدِمِين منكم والمستأخِرِين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم، ولا تَفْتِنَّا بعدهم، واغفر لنا ولهم، وتُسَنُّ تعزية المصاب بالميت، ويجوز البكاء على الميت، ويحرُم الندب والنياحة وشق الثوب ولطم الخد ونحوه.

الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، قال المؤلف رحمه الله تعالى: (فصل .. تُسَنُّ زيارة القبور)، تُسَنُّ، والسُّنَّة عند الفقهاء: ما أُثِيبَ فاعله ولم يعاقَب تاركه، فهي في مرتبة بين المباح والواجب، وسُنِّيَّتُهَا ثابتة بالسنة والإجماع كما نقله النووي رحمه الله.

أما السنة فمن قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله؛ قال صلى الله عليه وسلم: «كُنْتُ قَدْ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمُ الْآخِرَةَ» (٩)، وأما فعله فقد ثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يخرج إلى البقيع فيُسَلِّم عليهم.

يقول: تُسَنُّ زيارة القبور، إلا للنساء فليست بسنة، فقيل: تُكْرَهُ، وقيل: تُبَاحُ، وقيل: تَحْرُمُ، وقيل: من الكبائر، أربعة أقوال؛ تُبَاح، تُكْرَه، تَحْرُم، كبيرة.

<<  <  ج: ص:  >  >>