للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

هو الآن ما عليه نقص من حيث الثمن؛ لأنه سقط من الثمن بقدر ما نقص من المساحة، لكن قد يفوت غرض المشتري، ويقول: أنا اشتريتها على أنها عشرة؛ لأني أبغي أُفصِّل بيت على أنه عشرة، فيه الحجرة بكذا، وفيه الحجرة بكذا، والآن لما نقص يفوت غرضي، ستصغر الحجر مثلًا، هل له الخيار أم لا؟

طلبة: نعم له.

طالب: له الخيار.

الشيخ: طيب نشوف، قد نقول: له الخيار؛ لأن هذا أمر ممكن، وقد نقول: لا خيار لك؛ لأنك تشاهد الأرض، وكوننا نُقدِّرها بالعشرة أو بالتسعة، هذا بناءً على ظننا أو أننا مترنا وغلطنا، لكنك أنت اشتريت مني أرضًا محدودة، فلا خيار لك، وعلى هذا فنقول: المسألة فيها تفصيل إذا علمنا أن هذا الرجل اشتراها للبناء، وأن غرضه يفوت إذا نقصت أمتارها فله الخيار، وإلا فلا خيار له، والله أعلم.

طالب: ( ... ).

الشيخ: لو أُعطِي قيمة النقص، لكن هذا، لا يفوته غرض، إذا أُعطِي حصة الزائد ما فيه شيء، لكن لو كانت الأسعار تغيَّرت؛ يعني أنا بعت عليك مثلًا ألف متر بألف درهم، المتر بكم يكون؟ ألف متر بألف درهم، المتر بدرهم، لكن عندما متَّرناها وزادت صار المتر بدرهمين، هل أعطيك ثمن الزيادة الآن ولَّا ثمنها باعتبار الشراء؟ لأن البائع قد رضي بأن هذا هو الثمن.

طالب: المسألة ما يصير بها إجحاف للبائع؟

الشيخ: أبدًا ما فيها إجحاف؛ لأنه راضٍ بالبيع.

[باب الخيار]

ثم قال المؤلف: (باب الخيار)

<<  <  ج: ص:  >  >>