للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: طيب، لكنك أنت لم تأخذ النصيب من سامح؛ لأنك تقول: هذا رجل فاضل وحبيبٌ إليَّ ما آخذ منه الشفعة، خلوه، ما دام اشتراه اشتراه، ولكن سامحًا رجع إلى سعدٍ وقال: أقلني، أنا هونت، فقال سعد: مرحبًا، خذ هذه الدراهم وأعطني نصيبي، هل لك أن تأخذ من سعدٍ هذا النصيب بالشفعة؟

طالب: على قول المؤلف ..

الشيخ: اترك قول المؤلف، على حسب ما قررنا، ما بعد وصلنا للترجيح، أنت ما فهمت المسألة حتى ترجح، الآن هل تأخذها ولَّا لا؟

طالب: آخذها.

الشيخ: إي، أنت فاهم الآن؟

الطالب: ( ... ).

الشيخ: زين، أنت الآن فهمت أن سعدًا اللي هو شريكك إذا باع على سامح تأخذ النصيب ويكون كل الملك لك، فهمت هذا ولَّا لا؟ طيب، لكن سامح وسعد تسامحا ورجعت إلى سامح، هل تأخذها من سعدٍ أنت بالشفعة ولَّا لا؟ لا تأخذها.

لو أن سامحًا باع على سعدٍ من جديد؛ يعني أن سعدًا قال لسامح: أنا واللهِ الحقيقة أرغب أن تبيع عليَّ، وباع عليه، باع سامح على سعد، هل تأخذها بالشفعة أو لا؟ تأخذها.

إذن تبين أن الإقالة ليس فيها شفعة، لماذا؟ لأنها ليست بيعًا.

المهم الآن نرجع إلى البحث نقول: الإقالة في حق الطالب حكمها؟

طلبة: جائزة.

الشيخ: وفي حق المقيل سنة؛ لما فيها من الإحسان؛ ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ أَقَالَ مُسْلِمًا بَيْعَتَهُ أَقَالَ اللَّهُ عَثْرَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» (١٠).

هل هي بيع؛ يعني: تجديد عقد أو هي رجوع في عقد سابق؟ الثاني؛ ولهذا نقول: إنها فسخ، فلا يترتب عليها أحكام البيع، فليس فيها خيار، وليس فيها شفعة، وتجوز قبل قبض المبيع فيما يشترط لصحة بيعه قبضه.

***

[باب الربا والصرف]

ثم قال المؤلف رحمه الله: (باب الربا والصرف).

<<  <  ج: ص:  >  >>