للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(كتابُ الوَصايا)

يُسَنُّ لِمَنْ تَرَكَ خيرًا - وهو المالُ الكثيرُ - أن يُوصِيَ بالْخُمُسِ، ولا تَجوزُ بأكثرَ من الثُّلُثِ لأَجْنَبِيٍّ، ولا لوارثٍ بشيءٍ إلا بإجازةِ الوَرَثَةِ لها بعدَ الموتِ فتَصِحُّ تَنْفِيذًا، وتُكْرَهُ وَصِيَّةُ فقيرٍ وارثُه مُحتاجٌ، وتَجوزُ بالكُلِّ لِمَن لا وَارثَ له، وإن لم يَفِ الثلُثُ بالوَصايا فالنَّقْصُ بالقِسطِ، وإن أَوْصَى لوارِثٍ فصارَ عندَ الموتِ غيرَ وارثٍ صَحَّتْ والعكْسُ بالعكسِ، ويُعتبَرُ القَبولُ بعدَ الموتِ وإن طالَ لا قَبْلَه، ويَثْبُتُ الْمِلكُ به عَقِبَ الموتِ، ومَن قَبِلَها ثم رَدَّها لم يَصِحَّ الرَّدُّ، ويَجوزُ الرجوعُ في الوَصِيَّةِ، وإن قالَ: إن قَدِمَ زيدٌ فله ما أَوْصَيْتُ به لعمرٍو فقَدِمَ في حياتِه فله، وبعدَها لعمرٍو، ويَخْرُجُ الواجبُ كلُّه من دَيْنٍ وحَجٍّ وغيرِه من كلِّ مالِه بعدَ موتِه وإن لم يُوصِ به،

[مدخل]

الطالب: وتُكره وصية فقير وارثه محتاج، وتجوز بالكل لمن لا وارث له، وإن لم يفِ الثلث بالوصايا فالنقص بالقسط.

الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

قال المؤلف رحمه الله تعالى: (كتاب الوصايا) الوصايا جمع وَصِيَّة؛ وهي الأمر بالتبرع بالمال بعد الموت، أو بالتصرف بعد الموت.

الوصية دائرة بين أمرين؛ إما تبرع بمال، وإما تصرف يملكه الْمُوصي، التبرع بالمال مثل أن يقول: إذا مِتُّ فأعطوا فلانًا مئة درهم، التصرف مثل أن يقول: وَصِيي على أولادي الصغار فلان بن فلان. هذا ليس تبرعًا بالمال، ولكنه وصية بماذا؟ بالتصرف فهي الأمر بالتصرف بعد الموت، أو التبرع بعده.

<<  <  ج: ص:  >  >>