الشيخ: لا، على كلام المؤلف نعطيه تسعين، لكن على الذي نرى أنه يعطى مئة وثمانين، تسعة أعشار الجعل؛ لئلا يكون هناك حيلة على العمال في أن يجعل جعلًا مغريًا، وتعرفون أن الناس يأتون سراعًا إلى الجعل المغري، فهذا الجدار إذا كان لو استأجر عليه استئجارًا عاديًّا؛ يبنى بمئة وجعل بمئتين، كل الناس يسرعون إليه، فإذا لم يبق إلا عشرة في المئة قال: فسخت، في هذا ضرر وخداع للناس، وكل إنسان يتحيل على حق الغير فإنه ينبغي أن يُعامل بنقيض قصده.
قال:(ومن الجاعل بعد الشروع للعامل أجرة عمله) وقبل الشروع؟ لا شيء للعامل؛ يعني بعد أن قال: من بنى لي هذا الحائط فله مئتا درهم، فجاء رجل تقدم لبنائه وكتب العقد، ثم قبل أن يشرع العامل في البناء قال: الجاعل فسخت، ورجعت فهل يكون له -أي للعامل- شيء على الجاعل؟
لا؛ لأنه لم يعمل شيئا، ولكن هل هذا مُسَلَّم في كل صورة؟ لا؟
نعم، ربما نقول: إن تضرر العامل فلا بد أن يُلزم هذا الجاعل بالعمل، وإذا أصر على عدم العمل ( ... ) فإنه لا بد أن يُطَالب بأرش، مثال ذلك لنفرض أن النمو العمراني ضعيف، وعند طلب العمال جاء هذا الجاعل جَعَلَ جُعلًا لبناء هذا الحائط، وأمهل، ثم لما تنشب العمال وكل منهم أخذ العمل الذي أراده الله له قال: فسخت، فهنا نقول: إن هذا الجاعل قد فَوَّت على العامل أن يشتغل، الآن سوف يتعطل العامل.
ومعَ الاختلافِ في أَصْلِه أو قَدْرِه يُقْبَلُ قولُ الجاعلِ، ومَن رَدَّ لُقَطَةً أو ضالَّةً أو عَمِلَ لغيرِه عَمَلًا بغيرِ جُعْلٍ لم يَسْتَحِقَّ عِوَضًا إلا دينارًا أو اثْنَي عشرَ دِرْهَمًا عن رَدِّ الآبِقِ , ويَرْجِعُ بنفقَتِه أيضًا.