للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

طالب: جزاك الله خيرًا، أحسن الله إليك يا شيخ ( ... )، المثال الذي ذكرناه أخيرًا في السيارة، لو استحق ثلث السيارة، ولم يقل إنه يعني يملك منفعتها مثلًا، يكون له يوم وللورثة يومان، أو تُقوَّم السيارة.

الشيخ: حسب الاتفاق، إذا أوصى له بسيارة ومات ولم يُخلِّف سواها صار له ثلثها وللورثة ثلثاها، وكيف يتمكن من الانتفاع بما أوصى له به؟ يرجع إلى الاتفاق بينهم، فإن اختلفوا تُباع السيارة، ويأخذ كل واحد نصيبه.

***

[باب الوصية بالأنصباء والأجزاء]

طالب: ( ... ) تعالى في كتاب الوصايا: باب الوصية بالأنصباء والأجزاء، إذا أوصى بمثل نصيب وارث معين فله مثل نصيبه مضمومًا إلى المسألة، فإذا أوصى بمثل نصيب ابنه وله ابنان فله الثلث، وإن كانوا ثلاثة فله الربع، وإن كان معهم بنت فله التُّسعان، وإن وصى له بمثل نصيب أحد ورثته ولم يُبيِّن كان له مثل ما لأقلهم نصيبًا، فمع ابنٍ وبنت ربع، ومع زوجة وابن تِسع، وبسهم من ماله فله سدس، وبشيء أو جزء أو حظ أعطاه الوارث ما شاء.

الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: (باب الوصية بالأنصباء والأجزاء)، الأنصباء: جمع (نصيب)، وهو الشيء الْمُقدَّر. (والأجزاء) جمع (جُزْء)، وهو الشيء المقدر، لكن لا بالنسبة لشخص معين، فالأنصباء بالنسبة للأشخاص، والأجزاء بالنسبة للمسألة.

يقول: (إذا أوصى بمثل نصيب وارث معين فله مثل نصيبه مضمومًا إلى المسألة) هذا الضابط، (إذا أوصى بمثل نصيب وارث معين) قال: مثل نصيب ابني فلان، أو بنتي فلانة، أو ما أشبه ذلك (فله مثل نصيبه مضمومًا إلى المسألة)، إذن نُصحِّح المسألة الأولى، مسألة الورثة، ثم نضيف لها مثل نصيب من أوصى له.

مثال ذلك: إذا أوصى بمثل نصيب ابنه وله ابنان، كم مسألتهما، مِنْ كم؟

طلبة: ( ... ).

الشيخ: له ابنان، كم مسألتهما؟

طلبة: اثنان.

الشيخ: من اثنين، أضف إليها مثل نصيب واحد منهم، يكون له الثلث؛ لأن تكون ثلاثة فله الثلث.

<<  <  ج: ص:  >  >>