للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشيخ: لا يبرأ، ليش؟ لأن صاحب الحق سوَّى يطالب بالعين التي تلفت، يُطالب المتلِف، أو يطالب من هي بيده كما مر علينا.

طالب: له مطالبة الكفيل يا شيخ؟

الشيخ: إي، والكفيل؛ لأن الأصل أنه ما برئ، مثلًا أنا كفلت هذه الناقة، وجاء إنسان وأتلفها، الآن أنا لي حق أن أُطالِب.

***

[باب الحوالة]

ثم قال: (باب الحوالة) الحوالة معناها: التحويل أو التحول، تصح لهذا أو هذا، يعني تحول الحق من ذمة إلى ذمة، هذه الحوالة، وهو عبارة عن انتقال الحق من فلان إلى فلان، وهي من حُسن القضاء والاقتضاء منهما جميعًا؛ لأن المحال إذا قبِل فقد يسَّر الأمر على المحيل، ولأن المحيل أيضًا إذا أحال صاحب الدَّيْن بدينه، هذا أيضًا من التيسير؛ لأن المحيل قد يكون مُعسرًا فيحيله على موسر، وهي من الإحسان والمعروف، إذا كان فيها تيسير وتسهيل على المكلَّف، أما حكمها شرعًا فإنها جائزة، لكن بشروط، والدليل على جوازها قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «وَمَنْ أُحِيلَ بِدَيْنِهِ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَحْتَلْ» (٤)، فهذا أصل في جواز الحوالة، لكنها لها شروط:

الشرط الأول: أنه لا بد من استقرار المحال عليه؛ وذلك أن الحوالة لها خمسة أركان: مُحيل، ومُحال، ومُحال به، ومحال عليه، وصيغة. خمسة: مُحِيل، والثاني مُحال، ومُحال عليه، ومُحال به، وصيغة، خمسة أركان.

لا بد أن يكون الْمُحال عليه مستقرًّا؛ أي ثابتًا ثبوتًا ليس فيه فسْخ أو عُرْضة لفسخ، كثمن المبيع، والأجرة بعد تمام المدة، والقرْض، وغرم الجنايات، وما أشبهها.

<<  <  ج: ص:  >  >>