الشيخ: دليله من الحديث: «يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ» أبدًا، يقولون: كما أن أم زوجك من النسب حرام عليك فأمها من الرضاع حرام عليك؛ لأنه كما أن نسب هذه المرأة المتصل بزوجتك محرِّم فرضاعُها أيضًا مُحَرِّم، ولكن يقال: إن الحكم يتعلق بالمخاطب، الذي يتعلق به التحريم، فهي نعم أُمّ زوجتي من الرضاع، لكن تحريمها عَلَيَّ ليس بسبب أن أُمّ زوجتي أمي مثلًا، هي نسيبتي، ولكنها من أصهاري، والرسول عليه الصلاة والسلام عَلَّق الحكم بالصهر، قصدي النسب.
طالب:( ... ).
الشيخ: الجواب: الاحتياط نوعان: احتياط لاشتباه الدليل الشرعي، وهذا لا يمكن في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، واضح؟ لأن الرسول ما يخفى عليه الحكم الشرعي، هذا يكون بعده.
واحتياط لاشتباه الحكم الكوني، وهذا يمكن يشتبه عليه، يخفى على الرسول عليه الصلاة والسلام، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى شبهًا بَيِّنًا بعتبة، مشكلة هذا.
فعندنا تعارَض الآن حكم كوني قدري وهو الشبه، وحكم شرعي وهو الفراش، فغُلِّبَ جانب الفراش.
طالب:( ... ).
الشيخ: إي، ولكنه قال لما جاءت به على هذا الوصف قال:«لَوْلَا مَا سَبَقَ مِنْ كِتَابِ اللهِ لَكَانَ لِي وَلَهَا شَأْنٌ»، فكأنه لَمَّا حكم باللعان انقضى عذابه، ومع هذا صار يُدْعَى لأمه، وقالت: هذا الذي حصل ما ( ... ) يدعى لأمه.
[شروط الرضاع المحرِّم]
يحرُم من الرضاع ما يحرُم من النسب، ثم بَيَّنَ المؤلف شروط الرضاع، قال:(ونُحَرِّم) يعني نُحَرِّم من الرضاع خمس رضعات، أيش الدليل؟
الدليل حديث عائشة رضي الله عنها الذي رواه مسلم في صحيحه وغيره أيضًا، لكنه لم يروه البخاري أنه كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات يُحَرِّمْنَ، ثم نُسِخْنَ بخمس معلومات، فتُوُفِّي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي فيما يُقْرَأ من القرآن.