طالب: وهي الكبيرة إذا كان عيبه لا يتعدى لها ولا إلى ذريتها.
الشيخ: تُمنع؟
الطالب: لا، ما تمنع.
الشيخ: أنا أسألك: ومن تمنع؟
الطالب: تُمنع إذا كان يتعدى إليها أو إلى ذريتها.
الشيخ: مثل؟
الطالب: مثل الجذام والبرص.
الشيخ: نعم، صح، لكن لو رضِيت بذلك ووليها تركها؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: يعني يُلزم بأن يمنعها.
الطالب: يُلزم.
الشيخ: توافقون على هذا؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: المسألة هي هذه الكبيرة، تزوجت بمعيب، هل يملك وليها أن يمنعها؟ الكبيرة مطلقًا؟ يمنعها من كل معيب؟
الطالب: إذا كان يلحقها ضرر.
الشيخ: مثل؟
الطالب: الجذام.
الشيخ: وغير والجنون؟
الطالب: إذا كان غالبًا يتعدى.
الشيخ: طبعًا الجنون غالبًا يتعدي، والثالث؟
الطالب: البرص.
الشيخ: إذن ما هي العيوب التي إذا رضيتها الكبيرة أُقرت على ذلك؟
الطالب: أن كان مجبوبًا أو عِنِّينًا.
الشيخ: لأن الجماع حق لها، فإذا رضيت بإسقاطه فلها ذلك.
طيب إذا وُجد العيب بعد العقد وهو مما يتعدى، فهل يُجبرها على الفسخ؟
طالب: لا يجبرها.
الشيخ: لا يجبرها، كذا؟
الطالب: إن شاءت فسخت بنفسها.
الشيخ: امرأة تزوجت إنسانًا سليمًا، وبعد ذلك حصل به برص، هل يجبرها وليها على أن تفسخ؟
الطالب: لها الفسخ ولها البقاء.
الشيخ: أنا أسألك: لا ولَّا نعم؟ التعليل بعدين.
الطالب: لا.
الشيخ: لا يجبرها، لماذا؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: والاستدامة أقوى من الابتداء هو يمنعها ابتداءً لكن إذا حصل هذا الشيء بعد العقد فإنه لا يجبرها لكن هل لها أن تفسخ هي؟ السؤال لك.
طالب: نعم.
الشيخ: لها ذلك؛ لأن العيب إذا حدث بعد العقد فلمن له الحق أن يفسخ كما سبق.
[باب نكاح الكفار]
أما نكاح الكفار فاستمع إليه، يقول: (حُكمه كنِكاح المسلمين) حكم نكاح الكفار كنكاح المسلمين في الصحة وما يترتب عليها.