(الثالثُ) أن يُؤْمَنَ في الاستيفاءِ أن يَتَعَدَّى الجانِي، فإذا وَجَبَ على حاملٍ أو حائِلٍ فحَمَلَتْ لم تُقْتَلْ حتى تَضَعَ الوَلَدَ وتَسْقِيَهُ اللَّبَأَ، ثم إن وُجِدَ مَن يُرْضِعُه وإلا تُرِكَتْ حتى تَفْطِمَه، ولا يُقْتَصُّ منها في الطرْفِ حتى تَضَعَ، والحدُّ في ذلك كالقِصاصِ.
(فصلٌ)
ولا يُسْتَوْفَى قِصاصٌ إلا بِحَضرةِ سُلطانٍ أو نائبِه وآلةٍ مَاضيةٍ، ولا يُسْتَوْفَى في النفسُ إلا بضَرْبِ العُنُقِ بسيْفٍ ولو كان الجاني قَتَلَه بغيرِهِ.
(بابُ العَفْوِ عن القِصاصِ)
يَجِبُ بالعَمْدِ القَوَدُ أو الدِّيَةُ , فيُخَيَّرُ الولِيُّ بينَهما , وعَفْوُه مَجَّانًا أفضلُ، فإن اختارَ الْقَوَدَ أو عفا عن الدِّيَةِ فقط فله أَخْذُها والصلْحُ على أَكْثَرَ منها، وإن اختارَها أو عَفَا مُطْلَقًا، أو هَلَكَ الجانِي فليس له غيرُها، وإذا قَطَعَ إِصْبَعًا عَمْدًا فَعَفَا عنها , ثم سَرَتْ إلى الكفِّ أو النفْسِ , وكان العفوُ على غيرِ شيءٍ فهَدَرٌ، وإن كان العفوُ على مالٍ فله تَمامُ الدِّيَةِ، وإن وَكَّلَ مَن يَقْتَصُّ ثم عفا فاقْتَصَّ وَكيلُه ولم يَعْلَمْ فلا شيءَ عليهما، وإن وَجَبَ لرَقيقٍ قَوَدٌ
وصار في قلبه حقدٌ عليه، فجاء يوم من الأيام فقتله عمدًا، هل يقتل؟ لا يقتل.
أبو أم؛ جَد قال لابن ابنته: أعطني ألف ريال، أنا محتاج، قال له: أبدًا، ما أنا معطيك، أنت أبو أم، لا أنسب إليك، ولا تنسب إليَّ، فغضب عليه فقتله، يُقتل؟ لا يُقتل به.
طيب ما هو الدليل؟
الدليل الحديث المشهور:«لَا يُقْتَلُ وَالِدٌ بِوَلَدِهِ»(١)، هذا حديث؛ أثر.
ودليل آخر نظر: ولأن الوالد سببٌ في إيجاد الولد فلا ينبغي أن يكون الولد سببًا في إعدامه. فصار عندنا الآن دليلٌ أثري ودليل نظري.
لننظر في هذه المسألة؛ أما الحديث فإنه حديث ضعفه كثيرٌ من أهل العلم، وقالوا: إن الحديث ضعيف فلا يقاوم العمومات الدالة على وجوب القصاص.