و (فُروضُه) مَسْحُ وَجْهِه ويَديهِ إلى كُوعَيْهِ، وكذا الترتيبُ والْمُوالاةُ في حَدَثٍ أَصْغَرَ: و (تُشْتَرَطُ) النيَّةُ لِمَا يَتَيَمَّمُ له من حَدَثٍ أو غيرِه، فإن نَوَى أحدَها لم يُجْزِئْهُ عن الآخَرِ، وإن نَوَى نَفْلًا أو أَطْلَقَ لم يُصَلِّ به فَرْضًا، وإن نواه صَلَّى كلَّ وَقْتِه فُروضًا ونوافِلَ.
و(يَبْطُلُ التيَمُّمُ) بخروجِ الوَقْتِ، وبِمُبطلاتِ الوُضوءِ، وبوجودِ الماءِ ولو في الصلاةِ لا بعدَها، والتيَمُّمُ آخِرَ الوقتِ لراجِي الماءِ أَوْلَى. و (صِفَتُه) أن يَنْوِيَ، ثم يُسَمِّيَ، ويَضْرِبُ الترابَ بيَدَيْهِ مُفَرَّجَتَي الأصابعِ يَمْسَحُ وَجْهَه بباطنِهما وكَفَّيْه برَاحَتَيْهِ ويُخَلِّلُ أَصابِعَه.
[باب إزالة النجاسة]
يُجْزِئُ في غَسْلِ النجاساتِ كلِّها إذا كانت على الأرضِ غَسلةٌ واحدةٌ تَذْهَبُ بعينِ النجاسةِ، وعلى غيرِها سَبْعٌ إحداها بتُرابٍ في نجاسةِ كلبٍ وخِنزيرٍ
شروط ما يتيمم به: أن يكون ترابًا طهورًا له غبار غير محترق -على النسخة الثانية- وأن يكون مباحًا؛ لأنه يشترط إباحة ما يتطهر به، فإن كان غير مباح ما صح التيمم به، مثاله؟
طالب: الأرض المغصوبة.
الشيخ: لا، أن يسرق الإنسان ترابًا من شخص، إنسان معه تراب له، ملكه، فسرقه وتيمم به، يصح التيمم ولَّا لا؟
طالب: لا يصح.
الشيخ: لا يصح؛ لأنه يشترط طهارة ما يتيمم به كما يشترط طهارة ما يتوضأ به، وهذه المسألة سبق لنا أنها خلافية، وإذا كانت خلافية في الوضوء والغسل فهي هنا من باب أولى.
وأما الأرض المغصوبة فإنه يصح التيمم منها، كما لو غصب بئرًا فإنه يصح الوضوء من مائها، ولكن مع ذلك قال الفقهاء رحمهم الله: إنه يكره الوضوء من ماء بئرٍ في أرضٍ مغصوبة.