للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: {فَاجْتَنِبُوهُ}، ظاهر الأمر بالاجتناب.

طالب: ( ... ).

الشيخ: لا، كل شيء، {اجْتَنِبُوهُ} عام، لكن التعليل يدل على أن المراد الشرب؛ لقوله: {إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ} [المائدة: ٩١]، فهذا التعليل لا ينطبق إلا لمن تناوله شربًا أو أكلًا، أما مَن تطيَّب به أو تداوى به فلا يشمله، ولهذا أنا ما أرى أنها حرام بحيث أني أمنع الناس منها، وإنما أرى أن الورع عنها أولى، إلا إذا احتاج إليها، مثل لو احتاج إليها في تطهير الجروح فلا بأس به؛ لأن هنا حاجة، واجتنابها توَرُّعًا، وما كان اجتنابه تورعًا فإنها تبيحه الحاجة.

بقي علينا أن بعض الناس يقولون: إن طريقتكم هذه، أو اختياركم هذا ينافي قول الرسول صلى الله عليه وسلم في الخمر: «إِنَّهَا دَاءٌ وَلَيْسَتْ بِدَوَاءٍ» (٢١)، فإن هذا عام، كونك تقول: إن تطهير الجروح هذا إنه دواء هذا يخالف الحديث.

فنقول في الجواب على ذلك: إنها داء وليست بدواء فيما إذا استُعْمِلَت أكلًا وشربًا فهي داء، وأما إذا لم تؤثر فإنها دواء، والدليل على ذلك الواقع، فإنها مطهرة، تقتل الجراثيم التي يمكن يُخْشَى على الجرح منها.

ولهذا أجاز العلماء أن الإنسان يتداوى بالنجاسة في ظاهر بدنه، مع أن النجاسة قذرة، بشرط أن يطهرها عند إرادة الصلاة. ( ... )

***

[باب قتال أهل البغي]

<<  <  ج: ص:  >  >>