للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فقولنا: (حرم تناولها) خرج به أيش؟ المباح، فكل مباح تناوله فهو طاهر.

وقولنا: (لا لضررها) خرج به السُّم وشبهه، فإنه حرام، لكن لماذا؟ لضرره.

(ولا لاستقذارها) خرج به المخاط وشبهه.

(ولا لحرمتها) خرج به الصيد في حال الإحرام، والصيد في داخل الحرم؛ داخل الأميال، فإنه يحرم تناوله، لكن لحرمته.

وعلى كل حال النجاسة ستأتينا -إن شاء الله سبحانه وتعالى- في بابها وبيانها، والأصل في الأشياء الطهارة، كما سيأتي أيضًا.

وقال المؤلف: (وزوال الخبث) قلت: إنه أعم من قوله: وإزالة الخبث؛ لأن الخبث قد يزول بنفسه، فمثلًا: إذا فرضنا أن أرضًا نجست بالبول، ثم جاء المطر فطهرها، تطهر ولَّا لا؟

طلبة: نعم.

الشيخ: وهل مني إزالة؟ ولكن الخبث زال.

ولو كان عندي ماء نجس بالتغير؛ تغير رائحته، ثم زالت الرائحة بنفسها، تطهر ولَّا لا؟

طلبة: تطهر.

الشيخ: تطهر.

ولو كان عند الإنسان خمر ثم تخلل بنفسه صار طاهرًا، وإن كان الصواب أن الخمر طاهر ولو كان على صفته خمرًا، كما سيأتي إن شاء الله تعالى.

إذن هذا تعريف الطهارة اصطلاحًا، وهي: ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث.

وبدأ المؤلف بالطهارة لسببين:

السبب الأول: أن الطهارة تخلية من الأذى، ويقولون: إن التخلية قبل التحلية؛ يعني: طهِّر الشيء مما يشوبه من النقائص، ثم أكمله بالكمالات؛ تحلية.

ثانيًا: أن الطهارة مفتاح الصلاة، والصلاة آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين؛ ولذلك بدأ الفقهاء رحمهم الله بدؤوا بكتاب الطهارة؛ لأنها مفتاح الصلاة.

على كل حال، الطهارة تحتاج إلى شيء يتطهر به؛ يرفع به الحدث ويزال به النجس، وهو الماء؛ ولهذا بدأ المؤلف به فقال:

[المياه]

(المياه ثلاثة) يعني: أنواعها ثلاثة، و (المياه) جمع (ماء)، (ثلاثة) أنواعها ثلاثة:

<<  <  ج: ص:  >  >>