وهو تَحبيسُ الأصلِ وتَسبيلُ الْمَنفعةِ، ويَصِحُّ بالقولِ وبالفعلِ الدالِّ عليه كمَن جَعَلَ أَرْضَه مَسْجِدًا وأَذِنَ للناسِ في الصلاةِ فيه، أو مَقبرةً وأَذِنَ في الدفْنِ فيها، وصَرِيحُه: وَقَفْتُ، وحَبَسْتُ، وسَبَلْتُ. وكِنايتُه: تَصَدَّقْتُ وحَرَّمْتُ وأَبَّدْتُ. فتُشْتَرَطُ النِّيَّةُ معَ الكِنايةِ أو اقترانِ أحَدِ الألفاظِ الْخَمسةِ أو حُكْمِ الوَقْفِ، ويُشْتَرَطُ فيه الْمَنفعةُ دائمًا من عينٍ يُنتفَعُ به معَ بَقاءِ عَينِه كعَقارٍ وحيوانٍ ونحوِهما، وأن يكونَ على بَرٍّ كالمساجِدِ والقناطرِ والمساكينِ والأقاربِ من مسلمٍ وذِمِّيٍّ، غيرَ حَرْبِيٍّ وكَنيسةٍ ونُسَخِ التوارةِ والإنجيلِ , وكُتُبِ زَنْدَقَةٍ، وكذا الوصِيَّةُ والوَقْفُ على نفسِه، ويُشترَطُ في غيرِ المسجدِ ونحوِه أن يكونَ على مُعَيَّنٍ يُمْلَكُ لا ملكٌ وحيوانٌ وقبرٌ وحَمْلٌ
وحَمْلٌ، لا قَبولُه ولا إخراجُه عن يدِه
(١)(٢)
(٣)
(٣)
طالب: شيخ، هناك مسألة مهمة وهي أن بعض الحكومات في البلاد العربية في زمن الاشتراكية ( ... )، بعد عشرين سنة وكذا صارت تبيع هذه على أنها أملاك للحكومة، السؤال من شقين؛ هل يجوز شراء هذه الأملاك؟ وإذا شراها الإنسان من دون علم ثم عرف أنها كانت وقفًا فكيف يتصرف فيها؟
الشيخ: هذا شراؤه على أقسام:
الأول: أن يشتريها استنقاذًا فهذا واجب؛ بمعنى أنه يشتريها من الحكومة ليردها إلى صاحبها، كأن يكون رجلًا قد أغناه الله، ويعرف أن هذه الأرض أو هذا البيت لفقراء، فيشتريه ليرده عليهم، هذا نقول: واجب؛ لأن الواجب إنقاذ مال أخيك.