للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(على مُعينين يُحسنون الرمي) يعني لا بد أن يكون الرماة معينين، وسبق في قوله: (وتعيين والرماة) لكن لا بد أن يكونوا يحسنون الرمي؛ لأن من لا يحسن الرمي لا فائدة من رميه، فلا بد أن يُحسنوا الرمي؛ وذلك لأن من لا يحسن الرمي لا فائدة من رميِه، والشارع إنما أجاز المسابقة بعِوض في الرمي؛ من أجل أن يجيد الإنسان الرمي، ويتمرَّن عليه، فإذا كان لا يعرف فإنه لا يصح أن يدخل في المسابقة.

وقوله: (على مُعيَّنين)، هل هذا يدل على اشتراط أن يكونوا ثلاثة فأكثر؟

الجواب: أما على المذهب فنعم؛ لأنه لا بد من اثنين وثالث مُحلِّل، وأما على القول الراجح فيصح أن تكون المناضلة بين اثنين، ثم لا بد من حكم بين الاثنين يكون عارفًا بالسبْق، وتقدير السبق بحيث لا يظلم أحد؛ لأن المتسابقين كالخصمين تمامًا، والخصمان لا بد لهما من حاكم يحكم بينهما.

[باب العارية]

ثم قال المؤلف رحمه الله: (باب العارِيَّة) ويقال: العارِيَة، سميت بذلك؛ لأنها عارية عن العِوض؛ ولهذا قال: (وهي إباحة نفْع عين تبقى بعد استيفائه) هذه العارية، فالعارية في الأصل بذل الشيء بلا عِوض، على غير وجه التمليك. وهنا يقول: (هي إباحة نفْع عين تبقى) أي العين (بعد استيفائه) أي: استيفاء النفع. إباحة ممن؟ من المعِير للمستعِير.

وقوله: (نفع عين تبقى بعد استيفائه) أي: تبقى العين بعد استيفائه، فإن أعاره ما لا يبقى بعد استيفائه فليست عاريَّة ولكنها منحة، مثل أن يعيره تمرًا أو خبزًا أو ما أشبه ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>