للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشيخ: ما عندهم قاعدة معروفة لأهل العلم في هذه المسألة، ويش هي القاعدة؟

طالب: ( ... ).

الشيخ: كيف ( ... ).

طالب: ( ... ).

الشيخ: لكن ما هو المثلي، المثلي على المذهب مر عليكم يا جماعة فيما سبق في باب القرض أو في باب الغصب.

إن المثلي هو كل مكيل أو موزون يصح السلم فيه، وليس فيه صناعة مُباحة.

طالب: وهذا ليس بمثلي، وهذا لا ينطبق عليه المثلية، وعلى هذا فيضمنه في المذهب.

طالب آخر: بالقيمة.

الشيخ: بقيمته، ولكن الصحيح أن المثلي ما كان له مثيل؛ ولهذا استسلف النبي صلى الله عليه وسلم بكرًا ورد خيرًا منها (٨) رد من الإبل، ولم يرد من القيمة.

فدل هذا على أن المثلي كل ما له مماثل.

ولما ضربت عائشة يد الخادم الذي جاء بطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عندها من إحدى زوجاته، وانكسرت الصحفة أخذ النبي عليه الصلاة والسلام الطعام من عائشة وصحفتها، وردَّها مع الرسول وقال: «إِنَاءٌ بِإِنَاءٍ وَطَعَامٌ بِطَعَامٍ» (٩).

وهذا دليل على أن المثلي كل ما له مماثل، وعلى هذا فيضمن الحيوان الذي ذبحه بغير إذن صاحبه.

طالب: بمثله.

الشيخ: يضمنه بمثله، فإن تعذَّر رجعنا إلى القيمة. وبعد هذا ننتقل إلى الصيد.

طالب: الحائض ( ... ).

الشيخ: إي نعم، الحائض والنفساء والجنب والفاسق، كل هؤلاء تحل ذبيحتهم.

[باب الصيد]

طالب: ( ... ).

<<  <  ج: ص:  >  >>