الشيخ: لا، يغلب قبل السلام إذا اقتصرنا على سجدتين، على كلام المؤلف، على كل حال فيه قول ثانٍ في المسألة أنه إذا كان السبب الموجب للسجود يقتضي أن يكون السجود قبل السلام وسبب آخر يقتضي أن يكون السجود بعد السلام، فإنه يسجد مرتين؛ مرة قبل السلام، ومرة بعده، مثال ذلك: ترك التشهد الأول وزاد ركوعًا في إحدى الركعات، فالأول محله؟
طلبة: قبل السلام.
الشيخ: والثاني؟
طلبة: بعد السلام.
الشيخ: فيقولون: اسجد مرتين؛ مرة قبل السلام لترك التشهد الأول، ومرة بعده لزيادة الركوع، لكن المذهب لا، يكفيه سجدتان في الجميع، ولكن أيهما يغلب؟
طالب: قبل السلام.
الشيخ: المذهب أنه يغلب ما قبل السلام؛ لأنه أدخل في الصلاة.
طالب: والراجح؟
الشيخ: لا، الراجح يكفي سجود واحد، ويكون قبل السلام إذا اجتمع فيه سببان.
***
الطالب: ( ... ) نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، قال رحمه الله تعالى:
[باب صلاة التطوع]
ثم قال المؤلف: (باب صلاة التطوع).
أولًا: يجب أن نعلم أن من رحمة الله بعباده وحكمته أن شرع لهم في الواجبات نظيرها من التطوع، كل ركن من أركان الإسلام فله نظير من التطوع؛ الصلاة لها تطوع، والزكاة؟
طلبة: لها تطوع.
الشيخ: والصيام؟
طلبة: له تطوع.
الشيخ: والحج؟
طلبة: له تطوع.
الشيخ: له تطوع، وهذا من رحمة الله بالخلق ومن حكمته؛ أما كونه من رحمته فلأن هذا التطوع يزداد به الإنسان ثوابًا وأجرًا وقُربة إلى الله، وأما كونه من حكمته فلأن هذا التطوع يكمل به نقص الفرائض يوم القيامة، وما من إنسان إلا وفي فرائضه نقص، فمن حكمة الله ورحمته أن جعل هذا التطوع ليجبر به النقص. نعم.
آكَدُها كُسوفٌ ثم استسقاءٌ ثم تَراويحُ ثم وِتْرٌ يُفْعَلُ بينَ العشاءِ والفجْرِ، وأَقَلُّه رَكعةٌ وأَكثرُه إحدى عشرةَ مَثْنَى مَثْنَى، ويُوتِرُ بواحدةٍ، وإن أَوْتَرَ بخَمْسٍ أو سَبْعٍ لم يَجْلِسْ إلا في آخِرِها، وبتِسْعٍ يَجلِسُ عَقِبَ الثامنةِ ويَتَشَهَّدُ ولا يُسَلِّمُ ثم يُصَلِّي التاسعةَ ويَتَشَهَّدُ ويُسَلِّمُ، وأَدْنَى الكمالِ ثلاثُ رَكَعَاتٍ بسلامَيْنِ يَقرأُ في الأُولى بسَبِّح وفي الثانيةِ بالكافرونَ وفي الثالثةِ بالإخلاصِ، ويَقْنُتُ فيها بعدَ الركوعِ
آكدها كسوف، ثم استسقاء، ثم تراويح، ثم وتر يفعل بين العشاء والفجر، وأقله ركعة، وأكثره إحدى عشرة؛ مثنى مثى، ويوتر بواحدة، وإن أوتر بخمس أو سبع لم يجلس إلا في آخرها، وبتسع يجلس عقب الثامنة، ويتشهد ولا يسلم، ثم يصلي التاسعة ويتشهد ويسلم، وأدنى الكمال ثلاث ركعات بسلامين، يقرأ في الأولى بـ (سبح)، وفي الثانية بـ (الكافرون)، وفي الثالثة بـ (الإخلاص).
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم،
قال المؤلف رحمه الله تعالى: (باب صلاة التطوع)، (صلاة التطوع) من باب إضافة الشيء إلى نوعه؛ لأن الصلاة جنس ذو أنواع، فصلاة التطوع يعني: الصلاة التي تكون تطوعًا؛ أي: نافلة.