للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المعصية فيها خلاف، والصحيح أنه يُكَفِّر؛ للحديث الذي أشرت إليه وإن كان فيه نظر.

طالب: ( ... ).

الشيخ: يُكَفِّر كفارة يمين ( ... ) حتى الآن ما راجعته، لكن هو فيه نظر في صحته، وهو أحوط.

[كتاب القضاء]

ثم قال: (كِتَابُ القَضَاءِ)، كتاب القضاء مهم بالنسبة لكم؛ لأننا نرجو أن تكونوا قضاةً.

طالب: إن شاء الله.

الشيخ: نسأل الله تعالى؛ لأنكم -والحمد لله- عندكم من العلم ما ليس عند غيركم، وعندكم إن شاء الله من الدين -وحسبكم الله- ما ليس عند غيركم، فإننا نرجو إن شاء الله يسمحون لكم بدخول سلك القضاء لعل الله ينفع بكم.

[مدخل]

(كتاب القضاء)، القضاء في اللغة يُطْلَق على عدة معاني، منها: الفراغ من الشيء، ومنه قوله تعالى: {فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ} [فصلت: ١٢]، ومنها: الحكم بالشيء، ومنه قوله تعالى: {وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ} [الإسراء: ٢٣]، أي: حَكَمَ، ومنه أيضًا وفاء الدَّيْن، وهذا مثل قولهم: قضى الرجل دَيْنَه.

فيُطْلَق على عدة معاني، لكنها في الحقيقة كلها ترجع إلى معنى يدور حول الحكم بالشيء؛ لأن قضاء الدَّيْن حُكْمٌ بالبراءة، والفراغ من الشيء حُكْم بالانتهاء، والأمر بالشيء حكم بفعله.

ولهذا نقول: إن تعريفه في اللغة له عدة معانٍ كما أشرنا إلى بعضها، أما في الشرع فإن تعريف القضاء: هو بيان الحكم الشرعي والإلزام به.

وبعضهم يزيد في هذا فيقول: وفصل الحكومات، فقولنا: بيان الحكم الشرعي، خرج به بيان أي شيء من غير الأحكام الشرعية، مثل لو بَيَّن طريقة حسابية أو شيئًا آخر فإنه لا يُعْتَبَر قضاءً.

وقولنا: والإلزام به، خرج به الْمُفْتِي، فإن الْمُفْتِي يُبَيِّن الحكم الشرعي، ولكنه لا يُلْزِم به بخلاف القاضي، القاضي يبينه ويقول: هذا حكم الله ويُلْزِم به.

<<  <  ج: ص:  >  >>