للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

عندنا يقول: إلا إذا نذر الصدقة بما يزيد على ثلث ماله فإنه يجزئه ثلثه، يجزئه الثلث إذا نذر الصدقة بما يزيد على ثلث المال، مثل أن يقول: لله عليَّ نذرٌ أن أتصدق بنصف مالي، أو بمالي كله، فإنه يجزئه الثلث؛ لأن ذلك جاءت به السنة، فإن أبا لبابة بن المنذر نَذَرَ حين تاب الله عليه أن ينخلع من ماله صدقةً إلى الله ورسوله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: «يَجْزِيكَ مِنْ ذَلِكَ الثُّلُثُ» (٨)، فرَخَّصَ له النبي عليه الصلاة والسلام أن يتصدق بثلثه، ولم يلزمه بكفارة اليمين، والفرق بينه وبين ما ذكرناه آنفًا في مسألة الصلاة في الرمضاء وشبهها أن هذا القدر يجزئ عن الكل إجزاءً مطلقًا بنص الحديث، فلما كان يجزئ عنه حل محله، فكأنه وفى بنذره، كما نقول في الرجل الْمُحْرِم إذا لم يجد إزارًا فإنه يلبس سراويل وعليه كفارة، ولّا لا؟

طلبة: لا.

الشيخ: ما عليه فدية؛ لأن السراويل قامت مقام الإزار، بخلاف مَن احتاج إلى تغطية رأسه فإنه يغطي رأسه، ولكن ..

طالب: عليه الفدية.

الشيخ: عليه الفدية، أو إن احتاج إلى حَلْق رأسه فإنه يحلقه وعليه الفدية.

هذه هي أقسام النذر العامة، وفي النذر تفاصيل أيضًا ينبغي أن تراجعوها في الكتب المطوَّلة؛ لأنه مهم، ويقع كثيرًا من الإنسان.

طالب: أليس يدل ( ... ).

الشيخ: إي نعم.

طالب: ( ... ).

الشيخ: إي، لكن الرسول قال: يجزئه، إحنا ما نقول: حرام عليك، إنك توفي بما نذرت لكنه يجزئك هذا، فهذا من باب التخفيف عن العبد أنه يلزمهم بالثلث.

<<  <  ج: ص:  >  >>