للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشيخ: والله هذا فيه نظر، إن قال ما له شيء، لكن لو قيل: يُخْصَم منه، لكان جيدًا، ثم الخصم ينبغي أن يكون بنسبة؛ لأنه ربما إذا كان بالقدر المحدد يستوعب كل الأجرة، ثم أيضًا لا بد أن يعيَّن مدة يمكنه أن يخلص فيها، ما تكون مثلًا مدة قياسية؛ لأن المقاول ربما يكون عنده شفقة في جمع المقاولات، وتكون المدة غير ممكن أن يأتي بها، فيطمع ويشترط على نفسه أنه إذا أخَّر خُصِمَ عليه، فهذه لا بد فيها من شرط أن تكون المدة يمكن أن ينتهي فيها العمل. ( ... )

***

ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ما هو تعريف الجعالة؟

طالب: لغةً من الْجَعْل، وهو الوقف، وشرعًا: هي أن يجعل شيئًا معلومًا لمن يعمل له عملًا معلومًا أو مجهولًا مدة معلومة أو مجهولة.

الشيخ: أحسنت.

الفرق بينها وبين الإجارة من حيث العقد، ما هو من حيث الأحكام، من حيث العقد؟

طالب: الإجارة عقد لازم، والجعالة جائز.

الشيخ: هذا حكم، لكن عند العقد؟

الطالب: الإجارة لا بد من العلم.

الشيخ: لا.

طالب: الإجارة لعمل معيَّن، والجعالة مع غير معيَّن.

الشيخ: مع غير معين، هذا هو، الجعالة يطلِق: مَن فعل كذا فله كذا، ولهذا صارت عقدًا جائزًا.

إذا فعل المجعول عليه دون أن يعلم بقول الجاعل؟

طالب: لم يستحق شيئًا.

الشيخ: لم يستحق شيئًا؟

الطالب: نعم.

الشيخ: العلة؟

الطالب: لأنه لم يستحق بالجائز.

الشيخ: لا، هذا تعليل بالحكم.

طالب: لأنه ما فيه عقد بينهما يا شيخ.

الشيخ: صحيح؛ لأنه لا عقد بينهما، فكيف يستحق؟

مَن أنقذ مال معصوم من هلكة؟

طالب: فله أجرة المثل.

الشيخ: له أجرة المثل؟

الطالب: نعم.

الشيخ: ليس بينهما عقد، كيف تجعل له أجرة المثل؟

الطالب: ليس بينهما عقد، يُعْطَى تشجيعًا.

[باب اللقطة]

<<  <  ج: ص:  >  >>