للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: إي نعم، ربما أنهم يتكلمون معه وهو يحلم، فيجيبهم بما يحلم به.

فالمهم إذا كان في شدة نعاس لا يجوز القضاء، إلى متى؟ حتى يزول النعاس.

لو قالوا له: إحنا نجيبلك شاي وقهوة، يصلح؟

يقول: جيبوا ونشوف، إي نعم.

أو بَرْدٍ مؤلِمٍ أو حَرٍّ مُزْعِجٍ، وإن خالَفَ فأصابَ الحقَّ نَفَذَ، ويَحْرُمُ قَبُولُ رِشْوَةٍ وكذا هَدِيَّةٌ إلا مِمَّنْ كان يُهادِيه قبلَ وِلايتِه إذا لم تَكُنْ له حُكومةٌ.

و(يُسْتَحَبُّ) أن لا يَحْكُمَ إلا بِحَضْرَةِ الشهودِ، ولا يَنْفُذُ حكمُه لنفسِه , ولا لِمَن لا تُقْبَلُ شَهادتُه له، ومَن ادَّعَى على غيرِ بَرْزَةٍ لم تُحْضَرْ وأُمِرَتْ بالتوكِيلِ، وإن لَزِمَها يمينٌ أَرْسَلَ مَن يُحَلِّفُها، وكذا المريضُ.

[باب طريق الحكم وصفته]

إذا حَضَرَ إليه خَصمانِ قالَ: أَيُّكُما الْمُدَّعِي؟ فإن سَكَتَ حتى يَبدأَ جازَ، فمَن سَبَقَ بالدَّعوى قَدَّمَه، فإن أَقَرَّ له حَكَمَ له عليه، وإن أَنْكَرَ قالَ للمُدَّعِي: إن كان لك بَيِّنَةٌ فأَحْضِرْها إن شِئْتَ. فإن أَحْضَرَها سَمِعَها وحَكَمَ بها، ولا يَحْكُمُ بعلْمِه، وإن قالَ الْمُدَّعِي: ما لي بَيِّنَةٌ. أَعْلَمَه الحاكمُ أنَّ له اليمينَ على خَصْمِه على صِفةِ جوابِه، فإن سألَ إحلافَه أَحْلَفَه، وخَلَّى سبيلَه، ولا يُعْتَدُّ بيمينِه قبلَ مسألةِ الْمُدَّعِي، وإن نَكَلَ قَضَى عليه، فيقولُ: إن حَلَفْتَ وإلا قَضَيْتُ عليك. فإن لم يَحْلِفْ قَضَى عليه، وإن حَلَفَ المنكِرُ ثم أَحْضَرَ الْمُدَّعِي بَيِّنَةً حَكَمَ بها، ولم تَكُنِ اليمينُ مُزيلةً للحَقِّ.

<<  <  ج: ص:  >  >>