للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وما هو الأفضل للميت؟ نقول: هذا يرجع إلى حال الورثة، إذا كانوا أغنياء فليكن قضاء الواجب من أين؟ من التركة، من رأس المال، وإذا كانوا فقراء فليكن من ثُلُثِه حتى لا يضيق عليهم.

[باب الموصى له]

ثم قال المؤلف رحمه الله: (باب الْمُوصَى له)، عندنا الآن مُوصًى له، ومُوصًى به، ومُوصًى إليه، ومُوصِي، أربعة.

الْمُوصِي معروف: المتبرِّع، الموصَى له: مَن أوصى له الميت ليكون الشيء له ملكًا، والموصَى به: العين التي أوصى بها أو المنفعة، والموصَى إليه: نظير الوكيل في حال الحياة، يعني الذي يُؤمَر بالتصرف بعد الموت، وسيأتي إن شاء الله.

قال: (تصح لمن يصح تَمَلُّكه)، هذا القاعدة، إذا قيل: مَن الذي يصح الوصية له؟ فالجواب: كل مَن يصح تَمَلُّكُه.

أما مَن لا يصح تَمَلُّكه فلا تصح الوصية له، فلو أوصى لعبدِ غيرِه فالوصية لا تصح، لماذا؟ لأن عبدَ الغير لا يملك على ما هو المشهور من المذهب.

لو أوصى لِجِنِّيّ، له صاحب صديق من الجن يخدمه ويساعده على أموره، ويطلب العلم عنده، فأوصى له بشيء، يصح أو لا يصح؟

طلبة: لا يصح.

الشيخ: لا يصح، مع أن الفقهاء رحمهم الله يقولون: إنه يُقْبَل قول الجني أن ما بيده ملكه، يعني: لو وجدنا جنيًّا بيده محفظة وحضر الدرس، وقال: المحظة لي، ولكن الأخ قال: هذه محفظتي، نقول: هات الشهود، هي بيده، بيد الجني، فهي له إلا إذا أتيت بالشهود.

فأشكل على بعض المتأخرين، قال: كيف يقول الفقهاء: إنها لا تصح الوصية للجني؛ لأنه لا يملك، ويقولون: إن ما بأيديهم يُقْبَل أنه لهم؟

<<  <  ج: ص:  >  >>