للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والقول الثاني: يجوز جعلًا للخُفَّين بمنزلة الظهارة والبطانة، ويش معنى الظِّهارة والبطانة؟ لغة جديدة دي، لو كان عنده خُف؛ يعني مصنوع من طبقتين، العليا تسمى ظهارة، والثانية: الداخلية بطانة، هذا الخف الذي له وجهان لنفرض أنه بعد مسحه تمزق الوجه الأعلى اللي هي الظهارة هل يمسح على البطانة؟

طلبة: نعم.

الشيخ: نعم يمسح حتى على المذهب ..

ويَمْسَحُ أكثرَ العمامةِ وظاهرَ قَدَمِ الْخُفِّ من أصابعِه إلى ساقِه دونَ أسفَلِه وعَقِبِه، وعلى جميعِ الْجَبيرةِ ومتى ظَهَرَ بعضُ مَحَلِّ الفرْضِ بعدَ الْحَدَثِ أو تَمَّتْ مُدَّتُه استَأْنَفَ الطهارةَ.

[باب نواقض الوضوء]

يَنْقُضُ ما خَرَجَ من سَبيلٍ، وخارِجٌ من بَقِيَّةِ البَدَنِ إن كان بولًا أو غائطًا أو كثيرًا نَجِسًا غيرَهما، وزَوالُ العَقْلِ إلَّا يَسيرَ نومٍ من قاعدٍ وقائمٍ، ومَسُّ ذَكَرٍ مُتَّصِلٍ أو قُبُلٍ بظَهْرِ كفَّهِ أو بطنِه، ولَمَسُهُما من خُنْثَى مُشْكِلٍ، ولَمْسُ ذَكَرٍ ذَكَرَه أو أُنْثُى قُبُلَها لشهوةٍ فيهما،

كخف واحد، فإذا خلع الأعلى جاز؟

طالب: أن يمسح على الأسفل.

الشيخ: أن يمسح على الأسفل، وهذا القول أيسر للناس؛ لأن كثيرًا من الناس يلبس كنادر على الشراب ويمسح الكنادر، وإذا بغى ينام خلعها، على المذهب: ما عاد يمسح على الشراب من الغد، السبب: لأنه إذا خلع الممسوح انتهى زمن المسح، ما عاد يعيده.

وعلى القول الثاني اللي أشرنا إليه يجوز يمسح على الشراب ولَّا لا؟ يجوز أن يمسح على الشراب، فإذا مسح على الشراب ولبس الكنادر يجوز يمسح عليه المرة الثانية أيضًا؛ لأنه لبسهما على طهارة.

<<  <  ج: ص:  >  >>