للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وبشيء أو جزء أو حظ) ثلاث كلمات (أعطاه الوارث ما شاء) بشيء من مالي، قال: إني أوصيت لفلان بشيء من مالي؛ يعطيه الوارث ما شاء، قال: بجزء من مالي؛ يعطيه ما شاء، بحظ من مالي ما شاء، بنصيب من مالي؛ ما شاء، ولكن يُشترط أن يكون مما يمكن تموله، فلو أنه مات الرجل وقد أوصى لشخص بجزء من ماله أو بشيء من ماله، فجمع الوارث قشور حب فسفس وأعطوه إياه، يصلح؟

طلبة: ما يصلح.

الشيخ: ليش؟

طلبة: ما يُتمول به.

الشيخ: هذا ما يُتمول، صحيح أنه شيء من ماله لكن ما يتمول.

قال: طيب أعطيك نواة، تعرفون النواة؟ هي الْعَجَمُ؛ أي نواة التمرة، قال: خذ هذه النواة، قال: ما يصير، قال: طيب، ليش ما يصير؟ قال: ما تتمول عادة، فقال الورثة: بل تتمول؛ دور معها نوى آخر وأضفه إليها، ونواة مع النواة تأتي أصواعًا، ماذا يقول؟ ما يكفي، لا بد أن يكون مما يتمول.

أعطاه قرشًا؟

طالب: يصح.

الشيخ: يصح؟ لو كان الموصي عنده ملايين الدراهم؟

طالب: صحيح.

الشيخ: إي نعم يصح؛ لأن المؤلف يقول: (أعطاه الوارث ما شاء)، والحقيقة أنا لا أظن أن شخصًا عنده ملايين الدراهم ويوصي لآخر بشيء من ماله يريد أنهم لو أعطوه قرشًا لكفى، أليس كذلك؟ هذه ينبغي أن يُرجع فيها إلى العرف، لا سيما إذا قال: أوصيت له بجزء من مالي، يمكن (بشيء من مالي) تحتمل القليل جدًّا، لكن (بجزء منه) الجزء يفهم الناس أنه من جنس السهم؛ يعني سدس أو نحو ذلك.

طيب إذا مات هذا الموصي فوجدنا عنده ثلاثة قروش أعطوه قرشًا؛ يجزئ لا شك؛ لأن هذا القرش أصبح يمثِّل ثلث المال، لكن إذا كان عنده ملايين هل يصح أن ينسب هذا القرش إلى الملايين بأنه جزء؟ ما أظن يصح، فلو قيل: إنه يرجع إلى العرف لكان قولًا متوجهًا.

[باب الموصى إليه]

<<  <  ج: ص:  >  >>