الشيخ: نعم، يحتمل، إنما إن قلنا بأنها أقرب إلى الأخير صح إدخالها في الشركة، ونقول: ما قَبِلَهُ أحدهما من هبة وأدخله في الشركة فلا بأس؛ لأن هذا دخل في الشركة باختياره كسبًا وتشريكًا، وإن قلنا: إنه يشبه الميراث؛ لأن هذا الموهوب له لم يعمل أي عمل، قلنا بأنه لا يجوز إدخال ذلك؛ لأن هنا جائز إذا أدخل فيها ما يُوهَب لأحدهما أن يأتي شخص ويَهَب له المال الكثير، فإذا قلنا: لا بد أن يدخل في الشركة ويكون صاحبك شريكًا لك فيه، فقد يُجْحِف به.
على كل حال أصل المسألة فيها للعلماء أيش؟
طلبة: قولان.
الشيخ: قولان، أحدهما: جواز إدخال الكسب النادر؛ لأن كل واحد منهما اختار ذلك، سواء كان هذا الكسب النادر بتَمَلُّكٍ قهري، أو بتملك اختياري، وسواء كان بفعل الإنسان أو بغير فعله.
والقول الثاني: أنه لا يجوز إدخال الأكساب النادرة، فإن أُدْخِلَ فيها الكسب النادر فسدت ولم تصح؛ لأن أصل الشركة مبنية على الاشتراك في أنواع الشركة الأربعة، لا في كل شيء، ولكن القول الراجح عندي كما أسلفت لكم: إن هذه الأكساب تنقسم إلى ثلاثة أقسام:
أحدها: أكساب قهرية لا إرادة للإنسان فيها ولا فعله، فهذه لا تدخل في الشركة، ولا يجوز اشتراط دخولها.
الثاني: ما يحصل بفعل من الإنسان وإرادة مثل الالتقاط؛ اللُّقَطَة يجدها الإنسان فيأخذها وينشدها سنة كاملة، ولا يوجَد صاحبها فتكون له.
القسم الثالث: ما أخذه بهبة ونحوها مما تملَّكَه بإرادته واختياره، فهذا مُتَرَدِّد بين القسمين؛ فإما أن نُلْحِقَه بالقسم الأول؛ الميراث، أو بالقسم الثاني؛ الالتقاط، هذا بالنسبة إذا أدخل فيها كسبًا نادرًا، ولكن لو قيل -على القول بالفساد-: إنه يفسد الشرط دون العقد، لو قيل بفساد الشرط دون العقد لكان له وجه، يعني رجلان اشتركَا شركة مفاوضة ..