للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهذا القول أقرب الأقوال: أن ما عُلم نفعه أو غلب على الظن مع احتمال الهلاك بعدمه، فهو واجب.

وأما ما غلب على الظن نفعه، ولكن ليس هناك هلاك محقق في تركه فهو أفضل.

وما تساوى فيه الأمران فتركه أفضل؛ لئلا يلقي الإنسان بنفسه إلى التهلكة من حيث لا يشعر.

طالب: السلام عليكم يا شيخ، عدد مرات النداء، كم مرة ينادي؟

الشيخ: ينادي حسب ما يحصل به الإبلاغ، ولكن كما قلنا لكم: إن هذا الصحيح أنه ليس بسنة.

طالب: ( ... ).

الشيخ: ليس فيه حديث صحيح في هذه المسألة، لكن فيه آثار، مثل إذا رأى البرق قال: سبحان الله وبحمده؛ فإنه يروى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: من قال حين يرى البرق: سبحان الله وبحمده لم تصبه صاعقة (٣)، ومثل إذا سمع الرعد قال: سبحان من يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، اللهم لا تقتلنا بغضبك، ولا تهلكنا بعذابك، وعافنا قبل ذلك (٤) فإنه يؤثر عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه.

طالب: شيخ، أحسن الله إليك، إذا علم المريض أن زيارتي لهذا المريض تؤذيه.

الشيخ: ما هو بالمريض، إنك تقول: إذا علم المريض.

طالب: إذا علم العائد.

الشيخ: نعم العائد.

طالب: يعني أنا كنت أريد صديقي جارنا ( ... ) وهذا المريض المعاد أنني إذا زرته ( ... ).

الشيخ: ( ... ) المريض.

طالب: إي نعم ( ... )

الشيخ: لا، إذا كنت تعلم أنه يتأذى لا تزره.

***

[ما يسن عند الاحتضار]

الطالب: بسم الله الرحمن الرحيم، قال المؤلف رحمه الله تعالى:

كتاب الجنائز

تُسَنُّ عيادة المريض وتذكيره التوبة والوصية. وإذا نزل به سن تعاهد بلِّ حلقه بماء أو شراب، وندي شفتيه بقطنة، ولقنه: لا إله إلا الله مرة، ولم يزد على ثلاث، إلا أن يتكلم بعده فيعيد تلقينه برفق.

الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

<<  <  ج: ص:  >  >>