للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لو أراد أحد من الأئمة أن يحمي لنفسه ودوابه مرعى رآه جميلًا وكثير الأعشاب، فأراد أن يحميه لدوابه، يجوز أو لا يجوز؟

طلبة: لا يجوز.

الشيخ: لا يجوز؛ لأن الناس شركاء في ثلاثة: الماء، والكلأ، والنار، فلا يحل له أن يحميه ويمنع الناس من رعيه.

لو أراد الإمام أن يحميه لدواب المسلمين، لكن فيه ضرر على الناس، فإنه لا يملك ذلك؛ لأن الناس شركاء في هذا، فصار حِمَى المرعى يجوز بثلاثة شروط، ولعلكم تعرفون المرعى ويش معناه، يعني؟

طلبة: مكان الرعي.

الشيخ: مكان الرعي الذي يكثر فيه العشب، ويكثر فيه الحشيش، فلا يحل لأحد أن يختص به، ومثل ذلك منطقة في البحر كثيرة الحوت، لا يجوز لأحد أن يحميها، لأن الناس شركاء، ومثل ذلك المحتَطَب؛ مكان يكثر فيه الحطب، لو أن أحدًا حماه واختص به لا يجوز؛ لأن الناس في هذا شركاء.

[باب الجعالة]

ثم قال المؤلف رحمه الله: (باب الجعالة)، الجعالة فَعَالة من الْجَعْل، والْجَعْل معناه وضْع الشيء، فسَّرها المؤلف بقوله: (وهي أن يجعل شيئًا معلومًا لمن يعمل له عملًا معلومًا أو مجهولًا مدة معلومة أو مجهولة)، هذه الجعالة، عقد لا يُشْتَرَط فيه العلم بأحد العِوَضَيْن، وهو -أي عقد الجعالة- فيه عِوَض مدفوع، وعِوَض معمول؛ المدفوع لا بد فيه من العلم، والمعمول لا يُشْتَرَط فيه العلم، المدفوع منين؟ يكون من الجاعِل، والمعمول من العامل.

مثال ذلك: يقول شخص: إنه ضاع له بعير، فقال: مَن رَدّ بعيري فله مئة ريال، العِوَض من الجاعل معلوم ولَّا مجهول؟

طلبة: معلوم.

<<  <  ج: ص:  >  >>