الشيخ: إي نعم، ما فيه شك، يعني مثلًا لو أن ولي الأمر الموكول إليه تدبير شؤون البلد رأى أن يصنِّف الناس فلا حرج؛ لأن هذا من المصالح العامة.
إذا تنازع اثنان في نهر، فأحدهما أراد أن يختص به والآخر بالعكس؟
طالب: لا يصح.
الشيخ: لا يصح؟
الطالب: الأعلى يسقي إلى الكعب، ثم يرسل الماء إلى مَن يليه.
الشيخ: أحسنت، إذن لا يمكن لأحدهما أن يختص به مطلقًا، لكن مَن الأولى؟ يقال: الأولى الأعلى بشرط ألَّا يكون حادثًا بعد الأدنى.
ثم قال المؤلف رحمه الله:(وللإمام دون غيره حمى مرعى لدواب المسلمين ما لم يضرهم)، اشترط المؤلف -رحمه الله- ثلاثة شروط في حمى المراعي، تعرفون أن الأراضي تختلف؛ بعضها يكون فيه العشب الكثير، والزرع الكثير، وبعضها دون ذلك، وبعضها يكون فيها القليل، فهل يجوز لأحد أن يحمي شيئًا من هذه الأراضي؟
نقول: يجوز بثلاثة شروط:
الشرط الأول: أن يكون الإمام، مَن هو الإمام؟ الولي العام على الدولة.
والثاني: أن يكون لدواب المسلمين، ودواب المسلمين هي دواب الصدقة، ودواب الفيء، ودواب الأرباب المجهولين، وما أشبه ذلك، المهم دواب المسلمين هي التي لعموم المسلمين ليست لشخص واحد.
الشرط الثالث: قال: (ما لم يضرهم)، الصورة هذه للإضرار، بحيث لا يوجد حول هذا البلد إلا هذا المرعى، وإذا حُمِيَ تضرَّر الناس.
فالشروط إذن ثلاثة؛ أن يكون الحامي؟
طلبة: الإمام.
الشيخ: وأن يكون؟
طلبة: لدواب المسلمين.
الشيخ: لدواب المسلمين، وألّا يكون فيه ضرر.
فلو أراد أحد من الناس أن يحميه لدواب المسلمين، ولكنه ليس له ولاية عليها فإنه لا يجوز؛ لأن هذا افتيات على الإمام، وتقدُّم بين يديه، كما أنه لو أراد أحد أن يُقِيمَ الحد على الزاني فإنه لا يملك هذا، لا يملكه إلا الإمام أو نائبه، كذلك حِمَى المرعى لدواب المسلمين لا يملكه إلا الإمام أو نائبه.