للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: الذي أعطاه الإمام؟

الطالب: نعم، ما يملكه.

الشيخ: لا يملكه.

الطالب: بل يكون أحق به.

الشيخ: بل يكون أحق به، صحيح كلامه؟

طلبة: نعم.

الشيخ: نعم، لكن فيه قول ثاني؟

الطالب: نعم قيل: إنه يملك.

الشيخ: إنه يملك، إقطاع الجلوس، هل للإمام أن يُقْطِع الجلوس في الطرقات؟

طالب: بشرط واحد ألَّا يضر بالآخرين، ألَّا يُقْطِعهم مكانًا واسعًا، ويكون المكان بحيث يكون المكان ضيقًا فيأتي الإمام ويُقْطِع رجلًا مكانًا يكون ..

الشيخ: لكن هل الإقطاع هنا في الطرق سواء واسعة أو ضيقة، أو في الواسعة بشرط ألّا يضر.

الطالب: يكون في الواسعة بشرط ألّا يضر بالناس.

الشيخ: إذن شرطان؛ أن تكون الطريق واسعة، وألّا يضر بالناس.

اشتراط ألّا يضر بالناس يدل على أن مراعاة العموم أولى من مراعاة الخصوص، أليس كذلك؟

طالب: إي كذلك.

الشيخ: كذلك، مراعاة العموم ..

الطالب: أولى من مراعاة الخصوص.

الشيخ: أولى من مراعاة الخصوص.

قال بعض أهل العلم: وهذه هي حكمة الله، ولهذا قد يُنْزِل الله المطر على مكان فيه شخص يتضرر به، ولكن العبرة بأيش؟ العبرة بالعموم.

سبق اثنان إلى مكان للبيع، سبقَا جميعًا، وصلَا إلى المكان جميعًا، أيهما أولى؟

طالب: يُقْرَع بينهما.

الشيخ: يُقْرَع بينهما، حتى لو كان أحدهما أنفع للناس؟

الطالب: حتى لو كان أنفع.

الشيخ: حتى لو كان أنفع؛ لأن الطريق عام، أو مكان الجلوس الفُسَح الْمُعَدَّة للجلوس عامة، فيستوي فيها الأنفع وعدمه.

لو أن ولي الأمر رَتَّبَ هذا المكان الذي هو مكان البيع، وجعل هذا المكان للناس الأقوياء، وهذا للمتوسطين، وهذا للضعفاء، وسبق أحد من الضعفاء إلى مكان المتوسطين، يُمَكَّن أو لا؟

طالب: الأولى للمتوسط.

الشيخ: إي، لكن هذا الضعيف سَبَق إلى مكان المتوسط، هل له ذلك أو لا؟

الطالب: حسب ما وضع الإمام.

الشيخ: يعني حسب النظام لا، أَجِب؟

الطالب: نعم.

<<  <  ج: ص:  >  >>