للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: لا، في الآية.

طلبة: عدم قبول الشهادة.

الشيخ: عدم قبول الشهادة، والثالث: الفسق، ثم قال: {إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا} [النور: ٥].

فهل هذا الاستثناء يرفع الأحكام الثلاثة؟ أو يرفع الحكم الأخير؟ أو يرفع الحكم الأخير والذي قبله؟

طلبة: الأخير.

الشيخ: الأخير بلا شك.

{إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا}، يعني: فإذا تابوا من القذف زال عنهم وصف الفسق إلى العدالة، وهذا لا شك فيه؛ لأن الاستثناء من أقرب مذكور، وقد حصل.

وقال بعض العلماء: إنه عائد على الأخير وما قبله، وأنه إذا تاب ورجع قُبِلَت شهادته.

أما الحكم الأول فإنه لا يعود إليه بالاتفاق.

إلا أن بعضهم قال: إذا جعلناه حقًّا لله وتاب قبل القدرة عليه فإنه يسقط، فجعله عائدًا للثلاثة.

نعود الآن إلى كلام المؤلف.

يقول: (جُلِدَ ثمانين جلدة إن كان حرًّا، وإن كان عبدًا أربعين)، يعني: وإن كان عبدًا جُلِدَ أربعين.

الدليل، قالوا: لأن العبد يتَنَصَّف الحدُّ عليه.

وقد سبق دليل ذلك، وهو في قوله تعالى: {فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ} [النساء: ٢٥] ..

وإن كانَ عبدًا أربعينَ، والْمُعْتَقُ بعضُه بحِسابِهِ، وقَذْفُ غيرِ الْمُحْصَنِ يُوجِبُ التعزيرَ، وهو حقٌّ للمقذوفِ.

و(الْمُحْصَنُ) هنا: الْحُرُّ المسلمُ العاقلُ العفيفُ الملتزِمُ الذي يُجامِعُ مِثْلُه، ولا يُشْتَرَطُ بلوغُه.

و(صَريحُ القذْفِ) يا زان يا لُوطِيُّ ونحوُه.

أما (كِنايتُه) فيقول يا قَحْبَةُ , يا فاجرةُ , فَضَحْتِ زَوْجَكِ , أو نَكَّسْتِ رأسَه , جَعَلْتِ له قُرونًا ونحوَه، وإن فَسَّرَه بغيرِ القَذْفِ قُبِلَ، وإن قَذَفَ أهلَ بلدٍ أو جماعةً لا يُتَصَوَّرُ منهم الزنا عادةً عُزِّرَ، ويَسْقُطُ حدُّ القذْفِ بالعَفْوِ، ولا يُسْتَوْفَى بدُونِ الطَّلَبِ.

(بابُ حدِّ الْمُسْكِرِ)

<<  <  ج: ص:  >  >>