كلُّ شرابٍ أَسْكَرَ كثيرُه فقليلُه حرامٌ، وهو خَمْرٌ من أيِّ شيءٍ كان , ولا يُباحُ شُربُه لِلَذَّةٍ ولا يباح لتَدَاوٍ ولا لعَطَشٍ ولا لغيرِه، إلا لدَفْعِ لُقْمَةٍ غَصَّ بها ولم يَحْضُرْه غيرُه، وإذا شَرِبَه المسلِمُ مختارًا عالِمًا أنَّ كثيرَه يُسْكِرُ فعليه الْحَدُّ
قوله تعالى:{فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ}[النساء: ٢٥]، وهذا الحد؛ أعني حد القذف فيتنصف كما يتنصف حد الزنا.
انتبه إذن كون العبد أربعين من باب القياس، وقال بعض العلماء: إنه إذا كان حُرًّا أو عبدًا فإنه يُجلد ثمانين جلدة؛ لأن الآية عامة، والحق لمن؟ للمقذوف، والمقذوف بالزنا سيتدنس عِرضه سواء كان القاذف حُرًّا أو عبدًا، فالأمر فيه ظاهر؛ لأن الحد هناك لمن؟ الحد لله وبشاعة الزنا وشناعته بالنسبة للحُرِّ والعبد تختلف، فاختلف جزاؤه، أما هنا فالمضرة على من؟
طلبة: المقذوف.
الشيخ: المقذوف، والمقذوف يقول: إن عرضي تدنَّس سواء كان القاذف حُرًّا أو عبدًا؛ فالصحيح عندي القول الثاني، أنه يُجلد ثمانين جلدة، سواء كان حُرًّا أو عبدًا، والدليل عندنا فيه عموم قوله تعالى:{وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً}[النور: ٤]؛ ولأنه لا معنى لتنصيف العقوبة على العبد، والحكم يتعلق بمن؟ بغيره بخلاف الزنا؛ فالقياس إذن لا يصح.
ثم قال:(والْمُعْتَق بعضه بحسابه)، فيه تنبيهات؛ أولًا: قال المؤلف: (إذا قذف الْمُكلَّف محصنًا) إحنا ذكرنا كلمة محصن ويش قلنا؟ إنها عامة تشمل الذكر والأنثى، ولَّا لا؟ طيب، وظاهِره أن ذلك شامل لقذف الولد والده فيُجلد ثمانين جلدة، الولد قَذَفَ والده، قال: يا زاني، والعياذ بالله؛ يُجلد حد القذف ولَّا لا؟