للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: غلط، ما هو يتهم أن يقذف زوجته بالزنا، فيقول: أنتِ زنيتِ، وسواء أضافه إلى شخص أو أطلق؛ يعني سواء قال: أنتِ زنيتِ بفلان أو أطلق.

أولًا: إذا قذف بالزنا إن أقرت انتهى الوقت أُقيم عليها الحد، هذه واحدة، إذا لم تقم، نطالب الزوج بالبينة، إن أتى بها فلا لعان، ثالثًا؟

طالب: نقول للزوج: إما أن تلاعن أو نقيم عليك حد القذف.

الشيخ: يعني بعد تعذُّر الإقرار والبينة، نقول: للزوج إما أن تلاعن، وإما أقمنا عليك حد القذف ثمانين جلدة.

[شروط صحة اللعان]

اللعان لا بد له من شروط، يقول المؤلف رحمه الله: (يشترط في صحته أن يكون بين زوجين)، فلو قذف الإنسان أمه، أو قذف ابنته، أو قذف أخته، أو عمته، أو خالته، أو غير ذلك من النساء فإنه لا لعان، وإنما يكون اللعان بين الزوجين؛ لقوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ} إلى آخره، فإن كان بين اثنين أجنبيين، ثم تزوج الرجل بهذه المرأة التي قذفها، هل يجري اللعان أو لا يجري؟ لا يجري؛ لأنه إنما قذفها قبل؟

طالب: أن يتزوجها.

الشيخ: أن يتزوجها، وعليه فإذا قذف امرأة قبل أن يتزوجها إن أقرت أُقيم عليها الحد، وإن لم تقر وأتى ببينة أقيم عليها الحد، وإن لم يأتِ ببينة أقيم عليه هو الحد.

يشترط أيضًا أن يكون باللغة العربية لمن يحسنها؛ لقوله: (ومن عرف العربية لم يصح لعانه بغيرها) إذن يُشترط أن يكون باللغة العربية لمن كان قادرًا عليها، فإن تلاعن بِلُغتهما وهما يقدران على اللغة العربية لم يصح، حتى وإن كانا قد عرفا اللغة، فلو حصل ذلك بين ويش نمثل غير عرب؟ بين أيش؟ بين زوجين لغتهما لغة إنجليز، وهما يعرفان العربية، فتلاعنا بلغتهما، فإن ذلك لا يصح؛ لأن المؤلف اشترط أن يكون بالعربية لقادر عليها، فإن كان بغير العربية، ولو كانت لغة الزوجين فإن اللعان لا يصح.

<<  <  ج: ص:  >  >>