يُشْتَرَطُ في صِحَّتِه أن يكونَ بينَ زَوجينِ، ومَن عَرَفَ العربيَّةَ لم يَصِحَّ لِعانُه بغيرِها، وإن جَهِلَها فبِلُغَتِه، فإذا قَذَفَ امرأتَه بالزِّنَا فله إسقاطُ الحدِّ باللِّعانِ فيقولُ قَبْلَها، أربعَ مَرَّاتٍ:" أَشْهَدُ باللهِ لقد زَنَتْ زَوجتِي هذه ". ويُشيرُ إليها، ومع غَيْبَتِها يُسَمِّيهَا ويَنْسِبُها، وفي الخامسةِ:" وأنَّ لعنةَ اللهِ عليه إن كان من الكاذبينَ " ثم تَقولُ هي أربعَ مَرَّاتٍ: " أَشهَدُ باللهِ لقد كَذَبَ فيما رَمانِي به من الزِّنَا " ثم تَقولُ في الخامسةِ: " وأنَّ غَضَبَ اللهِ عليها إن كان من الصادقينَ " فإن بَدَأَتْ باللعانِ قَبلَه أو نَقَصَ أحدُهما شيئًا من الألفاظِ الخمسةِ أو لم يَحْضُرْهما حاكمٌ أو نائبُه أو أَبْدَلَ لفظةَ أَشهدُ بأُقْسِمُ أو أَحْلِفُ أو لفظةَ اللعنةِ بالإبعادِ. أو الغضبِ بالسُّخْطِ لم يَصِحَّ.
(فصلٌ)
وإن قَذَفَ زوجتَه الصغيرةَ أو المجنونةَ عُزِّرَ ولا لِعانَ،
[مدخل]
ثم قال المؤلف رحمه الله:(كتاب اللعان)(اللعان) مصدر (لاعن- يلاعن)، بمعنى دعا باللعنة، سبب اللعان أن يقول الرجل لامرأته: أنتِ زانية؛ يعني يقذفها بالزنا، إذا قال: أنتِ زانية، فإن أقرت فلا لعان، ويقام عليها الحد، وإن أتى ببينة فلا لعان، ويقام عليها الحد، وإن أنكرت ولم يقم بينة فله إسقاط الحد باللعان؛ يعني: له أن يلاعن حتى لا يجلد ثمانين جلدة؛ لأنه إذا لم يقم بينة تشهد بأن امرأته زنت وجب أن يُجلد ثمانين جلدة؛ لقول الله تعالى:{وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً}[النور: ٤].
إذا قال: لا يمكن أجلد، قلنا: لا بد أن تجلد، أو لاعن، قال: أنا مستعد للعان، يلاعن زوجته.