الشيخ: ظاهر كلام أكثر أهل العلم أنه يكون ولدًا لمن مات؛ لأن هذه المرأة زوجة للميت وإن كان قد مات، ولكن قد يقال: إنه لا يُنْسَب لهذا الميت؛ لأنها الآن انفصلت منه، فكما أن ولدها لو ولدت لا يُنْسَب إليه، فكذلك لو أرضعته؛ لأن انقطعت علائقها منه.
طالب: شيخ، على القول بلبن غير الحبلى على المذهب أنه لا بد أن يكون حبلى ..
الشيخ: نعم.
الطالب: يحتاج ضابطًا في الوقت.
الشيخ: إي، هي لأجل ينشأ الحمل.
الطالب: يمتد اللبن لسنوات ممكن؟
الشيخ: إي، يمكن ما يخالف.
الطالب: وهي ليست حبلى؟
الشيخ: إي، ولو كان، ما دام أنها قد حملت.
الطالب: يعني بداءةً من الحمل؟
الشيخ: نعم.
طالب: شيخ، ( ... ).
الشيخ: والله، ظاهر النصوص الإطلاق، متى حصل الرضاع وتغذى به الطفل فهو مؤثِّر.
***
[من يُحَرَّم بالرضاع]
قال: (فمتى أرضعت امرأة طفلًا صار ولدها)، انتبهوا، (مَتَى أَرْضَعَتِ امْرَأَةٌ طِفْلًا)، مقيَّد هذا الطفل، يعني في زمن الرضاع، وهو على المذهب الحولان.
(صَارَ وَلَدَهَا) في الأمور الأربعة، بس ما هو بكل شيء؟ في أمور أربعة: (فِي النِّكَاحِ، وَالنَّظَرِ، وَالْخَلْوَةِ، وَالْمَحْرَمِيَّةِ) أربعة أشياء فقط، ما يكون ولدًا لها في وجوب النفقة، ووجوب البِرّ، ومن الميراث، وغير ذلك؟ لا، والولاية، وعدم دفع الزكاة.
المهم ما يثبت من أحكام النسب إلا أربعة فقط، وهذه الأربعة هي التي تثبت في المصاهرة، المصاهرة ما يثبت لها من أحكام النسب إلا أربعة، يعني أُمّ زوجك ما هي مثل أمك بكل شيء، مثل أمك في هذه الأمور الأربعة فقط: فِي النِّكَاحِ، وَالنَّظَرِ، وَالْخَلْوَةِ، وَالْمَحْرَمِيَّةِ.
كلمة (فِي النِّكَاحِ) أي: في تحريمه أو جوازه؟
طلبة: في تحريمه.
الشيخ: في تحريمه، صح؟
طلبة: نعم.
الشيخ: إي نعم، إذن (في النكاح) يعني: في حكم النكاح وهو التحريم.
(وَالنَّظَرِ) جوازه ولَّا تحريمه؟
طلبة: في جوازه.
الشيخ: جواز النظر.