للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وذهب الأئمة الثلاثة، وهو رواية عن أحمد، أنه لا يُشْتَرَط أن يكون ناشئًا عن حمل، وأنه متى وُجِدَ اللبن من امرأة فأرضعت طفلًا فهو ولدها، حتى لو كانت بكرًا، وهذا القول هو الأرجح؛ لعموم قوله تعالى: {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ}، أما الآية: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ}، فإنما سيقت لبيان ما يجب على الأم من إتمام الرضاعة.

فالصواب أن اللبن الذي ينشأ عن غير حمل يكون مؤثِّرًا، وهذا يقع كثيرًا الآن، تجد امرأة مثلًا بكر تعطي ثديها هذا الصبي إذا صاح لأجل أن يسكت، فيجعل الصبي يرضعه ويرضعه، ثم يَدِرّ عليه، ما يمكن إذا أرضعته خمس رضعات ما فتق أمعاءه ولا انتفع به؟ ما يمكن نقول هذا، فالصواب أنه مُحَرِّم، لبن غير الحبلى كلبن الحبلى.

لبن الحبلى هل يُشْتَرَط أن يكون بعد الوطء، أو لو أرضعت وهي حبلى أَثَّرَ؟ نعم لو أرضعت وهي حبلى لأثَّر، ما دامت حملت فلو تُرْضِع هذا الطفل في الشهور الأولى من الحمل صار ولدًا لها، وصار اللبن مؤثِّرًا.

طالب: لو صار جُبْنًا هذا اللبن؟

الشيخ: نعم يؤثر، ولكن كيف خمس رضعات، أيش نقول؟

طالب: خمس أكلات.

الشيخ: خمس أكلات.

طالب: شيخ، الإرضاع اللي في الآية ( ... ) المرضعة، والميتة لا يطلب منها هذا الفعل، كيف ( ... )؟

الشيخ: ما تدري هذا؛ لأن الميتة ما تخاطَب، ما يقال: أرضعيه، وهذه حية تخاطَب، وما دام علمنا أن المرجع والمدار كله ومناط الحكم هو في اللبن، وهذا اللبن قطعًا قد حصل لها قبل أن تموت، يعني بعد الموت ما يمكن أن يجتمع لها شيء.

طالب: شيخ، الميتة ما تَدِرّ لبنًا.

الشيخ: ما هي دارَّة لكن في الثدي، الثدي فيه متجمع.

طالب: ولو منعدم؟

الشيخ: إي نعم، ولو منعدم.

لكن فيه مسألة، لو فُرِضَ أن امرأة قد مات زوجها من قديم، وهي كبيرة، ثم دَرَّت على ولد ونشأ اللبن وأرضعته، هو يكون ولدًا لها لا شك، لكن هل يكون ولدًا لمن مات؟

طلبة: نعم.

<<  <  ج: ص:  >  >>