الحَجُّ والعُمرةُ واجبانِ على الْمُسْلِمِ الحرِّ الْمُكَلَّفِ القادرِ في عُمُرِه مَرَّةً على الْفَوْرِ، فإن زالَ الرِّقُّ والجنونُ والصِّبَا في الحَجِّ بعَرفةَ وفي العُمرةِ قبلَ طَوافِها صَحَّ فَرْضًا، وفِعْلُهما من الصبيِّ والعَبْدِ نَفْلًا، والقادرُ مَن أَمْكَنَه الركوبُ ووَجَدَ زادًا وراحلةً صالِحَيْنِ لِمِثْلِه بعدَ قضاءِ الواجباتِ والنفقاتِ الشرعيَّةِ والحوائجِ الأَصليَّةِ،
[مدخل]
طالب: بسم الله الرحمن الرحيم، قال المصنف رحمه الله تعالى:
[كتاب المناسك]
الحج والعمرة واجبان على المسلم الحر المكلف القادر في عمره مرة على الفور، فإن زال الرق والجنون والصبا -في الحج بعرفة، وفي العمرة قبل طوافها- صح فرضًا، وفعلُهما من الصبي والعبد نفلًا، والقادر: مَنْ أمكنه الركوب، ووجد زادًا وراحلة صالحين لمثله، بعد قضاء الواجبات والنفقات الشرعية والحوائج الأصلية.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، قال المؤلف رحمه الله تعالى:(كتاب المناسك)(المناسك) جمع (منسك)، والأصل أن المنسك هو التعبد، فهو مصدر ميمي بمعنى التعبد، قال الله تعالى:{وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا}[الحج: ٣٤] أي: متعبدًا يتعبدون فيه، وأكثر إطلاقه -أكثر إطلاق المنسك أو النسك- على الذبيحة، قال الله تعالى:{قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ}[الأنعام: ١٦٢].
والفقهاء رحمهم الله جعلوه -أي: المنسك- ما يتعلق بالحج والعمرة؛ لأن فيهما الهدي والفدية، وهما من النسك الذي بمعنى الذبح.
[شروط وجوب الحج والعمرة]
يقول المؤلف رحمه الله:(الحج والعمرة واجبان)(الحج) مبتدأ، و (العمرة) معطوف عليه، و (واجبان) خبر المبتدأ.
الحج واجب فرض بإجماع المسلمين، بالكتاب والسنة، ومنزلته من الدين أنه أحد أركان الإسلام.