للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

طالب: إن كان استأجره لإخراج هذا الركاز فهو لصاحب الأرض، وإن كان استأجره للحفر فقط فهو للواجد.

الشيخ: نعم، صحيح، هذا التفصيل؛ إن كان صاحب الأرض استأجره ليحفر عنه فهو لصاحب الأرض، وإن كان استأجره ليحفر بئرًا ثم وجده هذا العامل فهو للعامل؛ «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى» (٩).

طالب: الراجح؟

الشيخ: الراجح أنه يصرف مصرف الفيء، وإحنا ذكرنا ثلاثة أوجه تدل على أن الراجح قول من يقول: إنه يصرف مصرف الفيء.

***

[باب زكاة النقدين]

(النقدين) تثنية (نقد)؛ بمعنى منقود؛ لأن النقد هو الإعطاء، والذهب والفضة ليسا إعطاء، ولكنه معطًى، فالنقد بمعنى المنقود، والمراد به الذهب والفضة، وعلى هذا فالفلوس ليست نقدًا في اصطلاح الفقهاء؛ لأنها ليست ذهبًا ولا فضة، ومن ثم اختلف العلماء هل فيها ربًا أو ليس فيها ربًا؟ وهل فيها الزكاة مطلقًا، أو هي عروض؛ إن نوى بها التجارة ففيها الزكاة، وإلا فلا؟

فهاهنا مسألتان عظيمتان مهمتان، الأولى: هل فيها الزكاة مطلقًا، وأنها في حكم النقد، أو لا ما لم يعدها للتجارة؛ لأنها عروض؟ هذه مسألة.

المسألة الثانية: هل يجري فيها الربا أو لا يجري فيها الربا؟ وكلاهما مسألتان عظيمتان يحتاجان إلى تحليل عميق. ومن المعلوم أن الأوراق النقدية تعتبر من الفلوس أو من النقدين؟ من الفلوس.

[باب زكاة النقدين]

يَجِبُ في الذَّهَبِ إذا بَلَغَ عشرينَ مِثقالاً، وفي الفِضَّةِ إذا بَلَغَتْ مائَتَيْ دِرهمٍ ربعُ العُشْرِ منهما، ويُضَمُّ الذهَبُ إلى الفِضَّةِ في تكميلِ النِّصابِ، وتُضَمُّ قِيمةُ العُروضِ إلى كلٍّ منها، ويُباحُ للذَّكَرِ من الفِضَّةِ الخاتَمُ

هذا التفصيل إن كان صاحب الأرض استأجره ليحفر عنه فهو لصاحب الأرض، وإن كان استأجره ليحفر بئرًا ثم وجده هذا العامل فهو للعامل «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى» (١).

<<  <  ج: ص:  >  >>