للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: توافقون على هذا؟

طلبة: نعم.

الشيخ: شهدت عليه بينة بردة، ثم قتل، ثم رجعوا وقالوا: عمدنا قتله.

طالب: إذا كانت الردة ( ... ) الله ورسوله ( ... ).

الشيخ: فهو عمد؟

الطالب: نعم، هو عمد ( ... ) التوبة، لكنه ( ... ).

الشيخ: بقي على ردته.

الطالب: ( ... ).

الشيخ: فهدر؛ لأنه بإمكانه أن يتخلص، عرفتم ولَّا لا؟ إذا شهدوا عليه بردة، فإن كانت هذه الردة لا تُقبل فيها التوبة فهو عمد، وإن كانت يُقبل، فهو هدر، لماذا؟ لأن المشهود عليه بالردة إذا كان تُقبل توبته يمكنه أن يتخلص، فإذا كان لو ألقوه في ماء يمكنه التخلص منه، واضح؟ ولهذا المؤلف يقول: (شهدت عليه بينة بما يوجب) ما قال بما يحل ويبيح.

طالب: ( ... )؟

الشيخ: إي نعم، وهو كذلك المذهب من سب الله أو رسوله أو كان ..

و(الخَطأُ) أن يَفعلَ ما له فِعلُه، مِثلَ: أن يَرْمِيَ صيدًا أو غَرَضًا أو شخصًا فيُصيبَ آدَمِيًّا لم يَقْصِدْه، وعَمْدُ الصبيِّ والمجنونِ.

(فصلٌ)

تُقْتَلُ الجماعةُ بالوَاحدِ، وإن سَقَطَ الْقَوَدُ أَدَّوْا دِيَةً واحدةً، ومَن أَكْرَهَ مُكَلَّفًا على قَتْلِ مُكَافِئِهِ فقَتَلَه , فالقتْلُ أو الدِّيَةُ عليهما، وإن أَمَرَ بالقتْلِ غيرَ مُكَلَّفٍ أو مُكَلَّفًا يَجْهَلُ تحريمَه أو أَمَرَ به السلطانُ ظُلْمًا مَن لا يَعْرِفُ ظُلْمَه فيه فقَتَلَ فالْقَوَدُ أو الدِّيَةُ على الآمِرِ، وإن قَتَلَ المأمورُ الْمُكَلَّفُ عالمًا بتحريمِ القَتْلِ فالضمانُ عليه دونَ الآمِرِ، وإن اشْتَرَكَ فيه اثنانِ لا يَجِبُ الْقَوَدُ على أحدِهما مُفْرَدًا لأُبُوَّةٍ أو غيرِها فالْقَوَدُ على الشريكِ، فإن عَدَلَ إلى طَلَبِ المالِ لزِمَه نصفُ الدِّيَةِ.

(بابُ شُروطِ القِصاصِ)

وهي أربعةٌ: (عِصمةُ المقتولِ) فلو قَتَلَ مُسلمٌ أو ذِمِّيٌّ حَربيًّا أو مُرْتَدًّا لم يَضْمَنْهُ بقِصاصٍ ولا دِيةٍ.

الثاني (التكليفُ) فلا قِصاصَ على صغيرٍ ولا مجنونٍ.

<<  <  ج: ص:  >  >>