للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: يكون خطأ، يوجد مراماة بالأحجار، ما هو بالنبل، ما هي بالسهام يفعلونها الناس عندنا، ينصبون لهم نيشانًا ( ... )، نيشان يعني خشبة ينصبونها على الأرض مثل الوتد، ويترامون عليها، وقعت قصة عندنا هنا يترامون على هذا، أحدهم لما أطلق الحجر، وإذا بالثاني قريب مما يسمى بالنيشان، فضربه مع رأسه، نسأل الله العافية، ولما ضربه توفي، أيش نقول لهذا؟

طلبة: قتل خطأ.

الشيخ: هذا لا، ما هو خطأ، على غير ما جرت العادة، هذا أيش؟

طلبة: خطأ.

الشيخ: خطأ، حتى لو الحجر كبير؟

طالب: حتى لو كبير.

الشيخ: حتى لو كان كبيرًا فإنه خطأ.

طلبة: ( ... ).

الشيخ: ( ... ) ولَّا بالسيف؟

طالب: بالسيف.

الشيخ: بالسيف، القتل بالسيف ما تقول فيه؟ عمد ولَّا خطأ؟

طالب: إن كان المجني عليه عالمًا فهو عمد.

الشيخ: إذا كان المجني عليه عالِمًا بماذا؟

الطالب: ( ... ).

الشيخ: لو كان المجني عليه عالمًا بأنه يقتل ما قال هذا.

الطالب: هو عمد.

الشيخ: عمد؟

الطالب: نعم.

الشيخ: إذا قتله بسم يقتل الآثم؟

الطالب: نعم.

الشيخ: ( ... ).

الطالب: إذا قتله بسم يقتل.

الشيخ: هو عمد ولَّا خطأ؟

الطالب: لا، عمد.

الشيخ: عمد؟

الطالب: نعم.

الشيخ: أيش تقولون؟

طلبة: صحيح.

الشيخ: صحيح؟

طلبة: نعم.

طالب: فيه تفصيل.

الشيخ: ما هو؟

الطالب: إذا عرف المقدَّم له هذا عرف أنه سم وأكل لا يكون عمدًا، وإذا لم يعرف وقتله بالسم، وأكل ولم يعرف فعمد، يقتل.

الشيخ: إي، هذا التفصيل، إذا علم المقدَّم له السم أن هذا سم وأكله متعمدًا فهدر؛ لأنه ( ... )، وإن لم يعلم ( ... ) ما عنده علم ..

ما معنى قول المؤلف: (أو شهدت عليه بينة بما يُوجب قتله، ثم رجعوا وقالوا: عمدنا قتله)؟

طالب: يعني أن يشهد الجماعة عليه بالزنا وهو محصن، أن يشهد عليه أربعة بالزنا فيُرجم، ثم يرجعون عن شهادتهم بعد الحد.

الشيخ: فيقولون؟

الطالب: نحن عمدنا قتله.

الشيخ: تعمدوا؟

الطالب: تعمدوا القتل.

الشيخ: صح؟

طالب: صح.

<<  <  ج: ص:  >  >>