للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(كتاب الإِيلاء)

[مدخل]

ثم قال المؤلف: (كتاب الإِيلاء).

الإيلاء مصدر (آلَى يُولِي إيلاء)، رباعي ولّا ثلاثي؟

طالب: رباعي.

الشيخ: إي نعم، رباعي، بدليل أنه إيلاء على وزن إكرام، أَكْرَم يُكْرِم إكرامًا، وآلَى يُولِي إيلاء.

وهو: اليمين، الإيلاء اليمين، قال الله تعالى: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ} [البقرة: ٢٢٦].

لكنه في الاصطلاح: (حَلِفُ زوجٍ .. ) إلى آخره.

فالإيلاء في اللغة: اليمين، لكنه في الشرع مُقَيَّد، والتعاريف الشرعية الغالب أنها أخص من المعنى اللغوي، المعنى اللغوي أعم في الغالب، ولذلك الطهارة في اللغة: النظافة والنزاهة، وفي الشرع أَخَصّ.

الصلاة في اللغة: الدعاء، وفي الشرع أخص: التعبد لله بأقوال وأفعال معلومة، الزكاة: النماء والزيادة، وفي الشرع أخص.

كل التعريفات الشرعية الغالب أنها أَخَصّ من المعاني اللغوية، إلا في مسألة واحدة: الإيمان؛ فإن الإيمان في اللغة التصديق، وفي الشرع التصديق المستلْزِم للقبول والإذعان، هذا الإيمان، ليس مطلق الإيمان.

فهنا صار الإيمان في اللغة التصديق، وفي الشرع يدخل عليه قُيُود يشمل القول والعمل، حتى القول يُسَمَّى إيمانًا، والعمل يسمى إيمانًا في الشرع، لكنه في اللغة لا يسمى إيمانًا.

فتعريف الإيمان بأنه اعتقاد القلب وقول اللسان وعمل الأركان، هذا التعريف يجعل الإيمان أعمّ من المعنى اللغوي.

قال: وشرعًا (حَلِفُ زوجٍ)، فغير الزوج لا يكون يمينه إيلاء، فلو قال: والله لا أجامِع هذه المرأة، ثم عقد عليها، هل يكون يمينه إيلاء؟ لا؛ لأنه حين قالها ليست زوجة له، كما لو قال: هذه المرأة طالق، ثم تزوجها، فلا يقع الطلاق، حتى لو قال: إن تزوجتها فهي طالق، فإن الطلاق لا يقع؛ لأنه ليس زوجًا، وكلمة (زوج) لا يمكن أن يكون زوجًا حتى يكون العقد صحيحًا، إذن لا بد أن يكون النكاح صحيحًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>