للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

طالب آخر: هي ممنوعة هنا.

الشيخ: هي ممنوعة هنا.

الطالب: ما يصرفها الصيدلي إلا بروشتة طبيب، عندنا حالات في البحرين إذا شرب قارورتين -يا شيخ- يصير كأنه شرب قارورة خمر، فعلًا يا شيخ.

الشيخ: كيف؟

الطالب: إذا شرب قارورتين من حقة الكحة؛ الجميع؛ يعني: مرة واحدة يَسْكر، وليس سكر خمرٍ يا شيخ، سكر مخدِّر.

طالب آخر: يا شيخ، ما هو بسكر، أدوية الكحة تصيب الإنسان بالنوم شوي؛ لأنها منومة، ولكن ليس سكرًا.

الشيخ: نعم، أحسنت. السكر معناه: تغطية العقل على وجه اللذة والطرب، يكون الإنسان نشوان، فرحان، أما مجرد فقدان العقل أو الدوخة هذه ما هي بسكر.

الطالب: جزاكم الله خيرًا.

الشيخ: ( ... ) متن؟

طالب: بسم الله الرحمن الرحيم، قال المصنف رحمه الله تعالى:

[مدخل]

[كتاب البيع]

وهو مبادلةُ مالٍ ولو في الذمة، أو منفعة مباحة كممر في دار، بمثل أحدهما على التأبيد غير ربا وقرض.

الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم.

قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب البيع، ذكره -أعني: كتاب البيع- بعد أن أنهى الكلام على العبادات، وذكرنا أن ترتيب الفقهاء رحمهم الله بدؤوا أولًا بماذا؟ بالعبادات، وأشرفها الصلاة، ومفتاحها الطهارة، فبدأوا بالطهارة، ثم بالبيع؛ لأن البيع يتوقف عليه أيش؟ مصالح البدن، وثم بعد ذلك بالنكاح؛ لأنه بعد أن يأكل الإنسان ويشرب ويتغذى يحتاج إلى نكاح، ثم بعد ذلك بالقصاص والدماء وغيرها.

المهم أن البيع جعلوه بعد العبادات؛ لأنه من ضروريات الحياة.

والبيع جائز بالكتاب والسنة والإجماع والنظر الصحيح؛ يعني: أدلته أربعة: الكتاب، والسنة، والإجماع، والنظر الصحيح.

أما الكتاب ففي قوله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} [البقرة: ٢٧٥].

<<  <  ج: ص:  >  >>