للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقيل: إنه لا يصح الإحرام إلا من الميقات؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «يُهِلُّ أَهْلُ الْمَدِينَةِ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ» (١٢)، فجعل مكان إِهْلَالِهِم نفس الميقات، لكن الجمهور على أنه يصح إلا أنه يُكْرَه، كذلك الإحرام بالحج؛ لو أحرم بالحج قبل شوال فإنه مكروه بلا شك.

وقال بعض أهل العلم: إنه لا ينعقد، وأنه لو أحرم بالحج قبل شوال صار إحرامه عمرة، ولم يصح أن يكون حجًّا؛ لأنه قبل وقته، وهذا القول قوي جدًّا؛ لأن الله قال: {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ}.

مَن مَرَّ بهذه المواقيت وهو يريد الحج أو العمرة فلا شك في أنه يجب عليه أن يُحْرِم، وإذا كان لا يريد حجًّا ولا عمرة فإنه لا يجب عليه الإحرام، لكن هل يجب عليه أن يريد الحج والعمرة؟

الجواب: إن القول الراجح أن مَن أدى فريضة الحج والعمرة لا يلزمه بعد ذلك حج ولا عمرة إلا بنذر، وقول العوام: إن الرجل إذا غاب عن مكة أربعين يومًا ثم عاد إليها فلا بد أن يُحْرِم، لا أصل له.

فالصواب الآن: إن مَن مَرَّ بهذه المواقيت يريد الحج والعمرة فلا بد أن يُحْرِمَ منها، ومن لا يريد لا يلزمه أن يُحْرِم، لكن هل يلزمه أن يريد؟

نقول: إن كان ذلك فريضته لزمه أن يريد الحج والعمرة ويُحْرِم من الميقات، ومَن كان أدى الفريضة لم يلزمه، سواء طالت مدة غيابه عن مكة أم لم تطل.

[باب الإحرام]

ثم قال المؤلف: (بابٌ الإحرامُ نيةُ النسك)، أنا عندي العنوان بالحرف الكبير (بابُ الإحرام) عندكم كذا؟

طالب: نعم.

<<  <  ج: ص:  >  >>