للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يقولون: إن عائشة ليست من أهل مكة، فنقول: إنه لا فرق بين أهل مكة وغيرها في الإحرام، ولذلك كان الذين ليسوا من أهل مكة لما أرادوا الإحرام بالحج أحرموا من مكة، فدل هذا على أن العمرة غير الحج.

قال: (وأشهر الحج: شوال، وذو القعدة، وعشرٌ من ذي الحجة)، هذا الميقات الزماني، أشهر الحج شوال ويبتدئ من ليلة عيد الفطر، وذو القَعدة -بفتح القاف على الأفصح، ويجوز ذو القِعدة-، وعشر من ذي الحِجة –بالكسر، ويجوز الحَجة، لكن الأشهر الكسر- هذا الميقات الزمني.

بقي أن يقال: هذه الأشهر تنقسم إلى أقسام: شوال من أشهر الحج وليس شهرًا مُحَرَّمًا، ذو القعدة من أشهر الحج وهو من الأشهر الْحُرُم، ذو الحجة على كلام المؤلف بعضه من أشهر الحج، وبعضه ليس من أشهر الحج، ولكنه من الأشهر الْحُرُم، ذو القعدة من الأشهر الْحُرُم وليس من أشهر الحج.

طالب: مُحَرَّم.

الشيخ: نعم قصدي مُحَرَّم، مُحَرَّم من الأشهر الْحُرُم وليس من أشهر الحج.

يقول المؤلف رحمة الله: (عشر من ذي الحجة)، وفي هذا القول نظر؛ لأنه مخالِف لظاهر الآية: {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ}.

فإن قال قائل: هل هناك فرق بين أن نقول: أشهر معلومات إلى عشر ذي الحجة، أو إلى آخر أيام التشريق، أو إلى آخر ذي الحجة؟ نقول: بينهما فرق، الفرق هو أننا نقول: لا يجوز لأحد أن يؤخِّر شيئًا من أعمال الحج إلى ما بعد شهر ذي الحجة؛ لأن الحج أشهر معلومات لا بد أن ينحصر في هذا.

فإن قال قائل: الحج ليس يستوعب هذه الأشهر؟

قلنا: نعم، هو لا يستوعبها لا شك؛ إذ إن الحج يبتدئ في اليوم الثامن، وينتهي في اليوم الثالث عشر، لكن ما قبل وما بعد يُعْتَبَر من حُرُمَات الحج.

فائدة هذا التوقيت أنه يُكْرَه للإنسان أن يُحْرِم بالحج قبل أشهره، وأن يُحْرِم بالحج قبل الميقات، هذه فائدة، لو أراد إنسان أن يُحْرِم بالحج قبل الميقات قلنا: هذا ينعقد به الإحرام ولكنه مكروه.

<<  <  ج: ص:  >  >>